763
الكافي ج11

يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ : تَطْلِيقَتَانِ» . ۱

۱۱۱۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ» وَقَالَ : «إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ» . ۲

۱۱۱۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَعَ ۳ عَلَيْهَا ، فَجَلَدَهُ» . ۴

78 ـ بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا

۱۱۱۱۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

1.الأمالي للطوسي ، ص ۵۷۵ ، المجلس ۲۳ ، ح ۲ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۳ ، ح ۲۲۷۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶۰ ، ح ۲۸۲۷۳ .

2.راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ... ، ح ۱۱۱۳۳ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۱ ، ح ۲۳۱۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۸۵۳۲ .

3.في «بخ» : «فوقع» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۴ ، ح ۲۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۱۰۰ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۶ ، ح ۲۲۸۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۹ ، ح ۲۸۲۷۱ .


الكافي ج11
762

77 ـ بَابُ طَلَاقِ الْأَمَةِ وَعِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ

۱۱۱۱۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَأَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ» . ۱

۱۱۱۱۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ ؟ فَقَالَ : «تَطْلِيقَتَانِ» . ۲

۱۱۱۱۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :۳عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ : مَا تَقُولُونَ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي تَطْلِيقِ الْأَمَةِ ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِيِّ ۴ ؟

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۴ ، ح ۵۳۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۲۴۰ ، بسندهما عن عاصم بن حميد ، مع زيادة في آخره . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۴ ، ذيل ح ۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۷ ، ذيل ح ۱۲۳۶ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «وعدّة الأمة المطلّقة شهر ونصف» . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۴ ، ذيل ح ۵۳۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۶ ، ذيل ح ۱۲۳۸ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و تمام الرواية هكذا : «وعدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۳ ، ح ۲۲۷۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۸۵۳۱ .

2.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۴ ، صدر ح ۵۳۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۶ ، صدر ح ۱۲۳۶ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۱ ، ذيل ح ۴۸۶۴ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۳ ، ذيل ۲۸۲ و۲۸۳ ، بسند آخر هكذا : «طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۳ ، ح ۲۲۷۹۳ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۷۰

4.قال الفيروزآبادي : «معافر : بلد ، وأبوحيّ من همدان ، لا ينصرف . وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافريّة ، ولا تضمّ الميم» . و قال ابن الأثير : «هي برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن ، والميم زائدة» . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۱۷ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۲۶۲ (عفر) .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207451
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي