يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ : تَطْلِيقَتَانِ» . ۱
۱۱۱۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ» وَقَالَ : «إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ ، فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ» . ۲
۱۱۱۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ وَقَعَ ۳ عَلَيْهَا ، فَجَلَدَهُ» . ۴
78 ـ بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا
۱۱۱۱۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
1.الأمالي للطوسي ، ص ۵۷۵ ، المجلس ۲۳ ، ح ۲ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۳ ، ح ۲۲۷۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶۰ ، ح ۲۸۲۷۳ .
2.راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ... ، ح ۱۱۱۳۳ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۱ ، ح ۲۳۱۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۸۵۳۲ .
3.في «بخ» : «فوقع» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۴ ، ح ۲۸۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۱۰۰ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۶ ، ح ۲۲۸۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۵۹ ، ح ۲۸۲۷۱ .