765
الكافي ج11

79 ـ بَابُ عِدَّةِ ۱ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا

۱۱۱۱۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الْأَمَةِ : «إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرا ۲ » . ۳

۱۱۱۱۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ۴، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا ؟
قَالَ : «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا» .
قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا ۵ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ۶ عِدَّتُهَا ؟
قَالَ : «يُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ۷ » .
قُلْتُ : فَأَيْنَ ۸ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ؟
قَالَ : «هذَا جَاهِلٌ ۹ » . ۱۰

1.في «م ، ن ، بخ ، بف، جد» : - «عدّة» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «وعشرٌ» بالرفع .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۵ ، ح ۵۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۲۴۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۲ ، ح ۲۳۱۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۸۵۵۳ .

4.في «بح» : «صفوان بن يحيى» .

5.في «بخ» : «يزوّجها» .

6.في «بح» : «أن ينقضي» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

7.في التهذيب ، ج ۸ : «العدّة» .

8.في «ن» : «فقلت : أين» .

9.في الوافي : «يعني أنّ التحريم مختصّ بالعالم» .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۵ ، ح ۵۳۹ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدا ، ح ۹۸۳۲ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۲۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۷۷ ، بسند آخر عن صفوان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۲ ، ح ۲۳۱۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۱ ، ح ۲۶۰۶۹ ؛ و فيه ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۰ ، ح ۲۸۵۴۱ ، إلى قوله : «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها» .


الكافي ج11
764

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا ۱ إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا ۲ سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ ۳ ، إِلَا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَا تُحِدُّ» . ۴

۱۱۱۱۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى۵، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ : مَا عِدَّتُهَا ؟
۶ فَقَالَ ۷ : «حَيْضَتَانِ ، أَوْ شَهْرَانِ حَتّى تَحِيضَ ۸ » .
قُلْتُ : فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ؟
فَقَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام ، قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ : لَا يَتَزَوَّجْنَ ۹ حَتّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَهُنَّ إِمَاءٌ» . ۱۰

1.في «بخ ، بف» : «كلّهم» .

2.في «م ، بح ، بن ، جد» والوسائل : «عنها زوجها» .

3.في التهذيب : «في العدّة سواء» بدل «سواء في العدّة» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۲۴۱ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة وعدّتهم في الطلاق ... ، ذيل ح ۱۱۱۳۳ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۱ ، ح ۲۳۱۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۹ ، ح ۲۸۵۳۹ .

5.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن» : - «بن يحيى» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۷۱

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «قال» .

8.في التهذيب والاستبصار : - «حتّى تحيض» . وفي الوافي : «قوله : حتّى تحيض ، ليس في بعض النسخ ، وهو الصواب» .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : - «لا» . وفي الوافي : «لا يزوّجنّ» .

10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۳۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۲۴۳ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۲۴۲ ، بسندهما عن سليمان بن خالد ، تمام الرواية هكذا : «عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۱ ، ح ۲۳۱۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۹ ، ح ۲۸۵۳۸ ؛ و فيه ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۸۵۳۳ ، إلى قوله : «حتّى تحيض» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207516
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي