79 ـ بَابُ عِدَّةِ ۱ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا
۱۱۱۱۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الْأَمَةِ : «إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ ، فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرا ۲ » . ۳
۱۱۱۱۸.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ۴، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا ؟
قَالَ : «تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا» .
قُلْتُ : فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا ۵ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ۶ عِدَّتُهَا ؟
قَالَ : «يُفَارِقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ۷ » .
قُلْتُ : فَأَيْنَ ۸ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً ؟
قَالَ : «هذَا جَاهِلٌ ۹ » . ۱۰
1.في «م ، ن ، بخ ، بف، جد» : - «عدّة» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «وعشرٌ» بالرفع .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۵ ، ح ۵۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۲۴۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۲ ، ح ۲۳۱۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۸۵۵۳ .
4.في «بح» : «صفوان بن يحيى» .
5.في «بخ» : «يزوّجها» .
6.في «بح» : «أن ينقضي» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
7.في التهذيب ، ج ۸ : «العدّة» .
8.في «ن» : «فقلت : أين» .
9.في الوافي : «يعني أنّ التحريم مختصّ بالعالم» .
10.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۵ ، ح ۵۳۹ ، معلّقا عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبدا ، ح ۹۸۳۲ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۷ ، ح ۱۲۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۷ ، ح ۶۷۷ ، بسند آخر عن صفوان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۲ ، ح ۲۳۱۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۵۱ ، ح ۲۶۰۶۹ ؛ و فيه ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۰ ، ح ۲۸۵۴۱ ، إلى قوله : «تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها» .