قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : «تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ» . ۱
۱۱۱۲۱.وَبِإِسْنَادِهِ۲، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۳سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ۴ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ۵ بِغَيْرِ عِدَّةٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَغَيْرُهُ ؟ قَالَ : «لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ» .
قَالَ : وَسُئِلَ ۶ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ ۷ عَلى أَمَتِهِ : أَ يَصْلُحُ ۸ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا ۹ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ ؟ قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : كَمْ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : «حَيْضَةٌ ، أَوْ ثِنْتَانِ ۱۰ » . ۱۱
۱۱۱۲۲.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۱۲:أَنَّهُ ۱۳ قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ :
1.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۲۳۱۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۸۵۵۱ .
2.المراد من «بإسناده» هو الطريق المذكور إلى الحلبي في السند السابق .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۷۲
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «عن الرجل» .
5.في «بح» : + «قبل أن تعتدّ» .
6.في «بح ، جت» : «وسألته» .
7.في «بن ، جد» وحاشية «م ، بح ، جت» والوسائل : «قطع» .
8.في الوسائل : «يصلح» بدون الهمزة .
9.في حاشية «جت» : «أن يتزوّجها» .
10.في «جد» والوسائل : «اثنتان» . وفي المرآة : «يدلّ على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين» .
11.الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ، ح ۱۰۰۴۸ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۴ ، ح ۶۱۰ ؛ وص ۱۷۵ ، ح ۶۱۱ ؛ وص ۲۱۴ ، صدر ح ۷۶۴ ـ وفيه مع اختلاف يسير ـ بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : «حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۲۳۱۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۸۵۵۲ .
12.في «بح ، بخ» : «أصحابنا» .
13.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - «أنّه» .