767
الكافي ج11

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : «تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ» . ۱

۱۱۱۲۱.وَبِإِسْنَادِهِ۲، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :۳سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ ۴ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ۵ بِغَيْرِ عِدَّةٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَغَيْرُهُ ؟ قَالَ : «لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ» .
قَالَ : وَسُئِلَ ۶ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ ۷ عَلى أَمَتِهِ : أَ يَصْلُحُ ۸ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا ۹ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ ؟ قَالَ : «لَا» .
قُلْتُ : كَمْ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : «حَيْضَةٌ ، أَوْ ثِنْتَانِ ۱۰ » . ۱۱

۱۱۱۲۲.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۱۲:أَنَّهُ ۱۳ قَالَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ :

1.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۲۳۱۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۸۵۵۱ .

2.المراد من «بإسناده» هو الطريق المذكور إلى الحلبي في السند السابق .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۷۲

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «عن الرجل» .

5.في «بح» : + «قبل أن تعتدّ» .

6.في «بح ، جت» : «وسألته» .

7.في «بن ، جد» وحاشية «م ، بح ، جت» والوسائل : «قطع» .

8.في الوسائل : «يصلح» بدون الهمزة .

9.في حاشية «جت» : «أن يتزوّجها» .

10.في «جد» والوسائل : «اثنتان» . وفي المرآة : «يدلّ على الاكتفاء بالحيضة واستحباب الثنتين» .

11.الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ، ح ۱۰۰۴۸ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۴ ، ح ۶۱۰ ؛ وص ۱۷۵ ، ح ۶۱۱ ؛ وص ۲۱۴ ، صدر ح ۷۶۴ ـ وفيه مع اختلاف يسير ـ بسند آخر ، وفي كلّها إلى قوله : «حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۲۳۱۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۸۵۵۲ .

12.في «بح ، بخ» : «أصحابنا» .

13.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - «أنّه» .


الكافي ج11
766

۱۱۱۱۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ تَكُونُ ۱ تَحْتَهُ السُّرِّيَّةُ ۲ ، فَيُعْتِقُهَا .
فَقَالَ : «لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ۳ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ؛ وَإِنْ ۴ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرا ۵ » . ۶

۱۱۱۲۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۷ قَالَ ۸ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَقَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَةً بَعْدَ مَا ۹ وَطِئَهَا ، قَالَ : «تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ ۱۰ » . ۱۱

1.في «م ، بح ، بخ ، جد» والوافي : «يكون» . وفي «جت» بالتاء والياء معا . وفي التهذيب : «يكون الرجل» بدل «الرجل تكون» .

2.«السرّيّة» الجارية المتّخذة للملك والجماع . واختلف أهل اللغة في سبب تسميتها بالسرّيّة ، فقال بعضهم : نسبة إلى السرّ ، وهو الجماع ، وضمّت السين للفرق بين الحرّة والأمة توطأ ، فيقال للحرّة إذا نكحت سرّا أو كانت فاجرة : سِرّيّة بكسر السين ، وللمملوكة يتسرّاها صاحبها : سُرّيّة بضمّ السين مخافة اللبس . وقال أبو الهيثم : السرّ : السرور ، فسمّيت الجارية سُرّيّة لأنّها موضع سرور الرجل . قال : وهذا أحسن ما قيل فيها . اُنظر : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۳۵۸ (سرر) .

3.في الاستبصار : - «عدّتها» .

4.في التهذيب : «فإن» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت الوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «و عشرٌ» بالرفع .

6.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۴۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۲۵۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۲۳۱۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۲ ، ح ۲۸۵۴۹ .

7.في «م ، ن ، بح ، بن ، جد» : + «أنّه» .

8.في «بخ ، بف» : - «قال» .

9.في «بح» : «بعدها» بدل «بعدما» .

10.في «بخ» : «حيضتين» . وقال السيّد العاملي قدس سره : «مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوط ء وقبل العتق من العدّة ، لكن لا أعلم بمضمونها قائلاً» . نهاية المرام ، ج ۲ ، ص ۱۱۵ .

11.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۲۳۱۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۸۵۵۰ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250642
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي