قَالَ : فَقَالَ : «هذِهِ ۱ تَعْتَدُّ ۲ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ۳ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمِ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا ۴ » . ۵
۱۱۱۲۵.ابْنُ مَحْبُوبٍ۶، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ تَكُونُ ۷ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ لَهُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَمَاتَ ۸ وَلَدُهَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا .
قَالَ : «لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» . ۹
۱۱۱۲۶.ابْنُ مَحْبُوبٍ۱۰،۱۱عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ۱۲ ، فَزَوَّجَهَا ۱۳
مِنْ رَجُلٍ ، فَأَوْلَدَهَا ۱۴ غُلَاماً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ ، فَرَجَعَتْ إِلى سَيِّدِهَا : أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟
قَالَ:«تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ ۱۵ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ ۱۶ نِكَاحٍ». ۱۷
1.في «م ، جد» والوسائل : «فهذه» .
2.في «بف» : + «قلت» .
3.في الوافي والتهذيب ، ج ۷ : «بثلاثة أشهر» بدل «بثلاث حيض» .
4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۷۹۳ : «المشهور بين الأصحاب أنّه لو كان المولى يطؤها ثمّ دبّرها اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ولو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء ، ومستندهم هذه الرواية ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أمّا الأوّل فلأنّ جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنّها زوجة والعدّة مختصّة بها كما تدلّ عليه الآية ، وأمّا الثاني فلأنّ المعتقة غير مطلّقة فلا يلزمها عدّة المطلّقة» .
5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۳ ، ح ۱۹۴۱ ؛ وج ۸ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۲۴۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۵ ، ح ۲۳۱۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۸۵۵۵ .
6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد عن أحمد .
7.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «يكون» .
8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «وقد مات» .
9.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۵ ، ح ۲۳۱۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۸۵۵۶ .
10.السند معلّق ، كسابقه .
11.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۷۳
12.في الفقيه : + «فمات ولدها منه» .
13.في «ن» : «تزوّجها» . وفي «بح» : «فزوّجوها» .
14.في «بف» : «إذا أولدها» .
15.في الوافي والفقيه : + «الميّت» .
16.في «بخ» : «من غير» .
17.في الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۴۰ ، ح ۵۷۳۶ [مع زيادة في آخره] ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۲۴۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۵ ، ح ۲۳۱۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۹ ، ح ۲۸۵۴۰ .