769
الكافي ج11

قَالَ : فَقَالَ : «هذِهِ ۱ تَعْتَدُّ ۲ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ۳ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمِ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا ۴ » . ۵

۱۱۱۲۵.ابْنُ مَحْبُوبٍ۶، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ تَكُونُ ۷ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ لَهُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَمَاتَ ۸ وَلَدُهَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا .
قَالَ : «لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» . ۹

۱۱۱۲۶.ابْنُ مَحْبُوبٍ۱۰،۱۱عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ۱۲ ، فَزَوَّجَهَا ۱۳
مِنْ رَجُلٍ ، فَأَوْلَدَهَا ۱۴ غُلَاماً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ ، فَرَجَعَتْ إِلى سَيِّدِهَا : أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟
قَالَ:«تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ ۱۵ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ ۱۶ نِكَاحٍ». ۱۷

1.في «م ، جد» والوسائل : «فهذه» .

2.في «بف» : + «قلت» .

3.في الوافي والتهذيب ، ج ۷ : «بثلاثة أشهر» بدل «بثلاث حيض» .

4.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۷۹۳ : «المشهور بين الأصحاب أنّه لو كان المولى يطؤها ثمّ دبّرها اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ولو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء ، ومستندهم هذه الرواية ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أمّا الأوّل فلأنّ جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنّها زوجة والعدّة مختصّة بها كما تدلّ عليه الآية ، وأمّا الثاني فلأنّ المعتقة غير مطلّقة فلا يلزمها عدّة المطلّقة» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۸۳ ، ح ۱۹۴۱ ؛ وج ۸ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۴۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۹ ، ح ۱۲۴۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۵ ، ح ۲۳۱۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۸۵۵۵ .

6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، محمّد عن أحمد .

7.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «يكون» .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «وقد مات» .

9.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۵ ، ح ۲۳۱۴۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۸۵۵۶ .

10.السند معلّق ، كسابقه .

11.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۷۳

12.في الفقيه : + «فمات ولدها منه» .

13.في «ن» : «تزوّجها» . وفي «بح» : «فزوّجوها» .

14.في «بف» : «إذا أولدها» .

15.في الوافي والفقيه : + «الميّت» .

16.في «بخ» : «من غير» .

17.في الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۴۰ ، ح ۵۷۳۶ [مع زيادة في آخره] ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۳ ، ح ۵۳۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۲۴۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۵ ، ح ۲۳۱۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۵۹ ، ح ۲۸۵۴۰ .


الكافي ج11
768

«تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ۱ ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ ۲ » . ۳

۱۱۱۲۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ؟
فَقَالَ : «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ ۴ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا : أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ۵ » .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَقَدْ كَانَ يَطَؤُهَا ؟
فَقَالَ : «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ۶ » . ۷

۱۱۱۲۴.مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ۸، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا : «إِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ۹ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا» .
قِيلَ لَهُ : فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ۱۰ ، ثُمَّ يَمُوتُ ؟

1.في «م ، بح ، بف ، جد» وحاشية «ن» والوافي : «وعشرا» .

2.في المرآة : «وهو مخالف لاُصولهم ، وليس في بالي من تعرّض منهم له» .

3.الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۴ ، ح ۲۳۱۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۸۵۵۷ .

4.في الوسائل : - «الحرّة» .

5.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار : «وعشرا» .

6.قال الشيخ الطوسي قدس سره : «الوجه في هذا الخبر أنّه إذا أعتقها عند الموت على وجه التدبير لها ؛ فإنّها إذا كانت كذلك ثبت عتقها بعد الموت ويلزمها عدّة الحرّة . فأمّا إذا بتّ عتقها في الحال كان عليها عدّة المطلّقة بثلاثة قروء ولو كان ذلك قبل الموت بساعة» . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۹ ، ذيل الحديث ۱۲۴۶ .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۵۶ ، ح ۵۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۲۴۶ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۴ ، ح ۲۳۱۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۸۵۵۴ .

8.في «جت» : «أحمد بن محمّد» .

9.في «م ، بخ ، بف ، جت ، جد» وحاشية «ن» والتهذيب والاستبصار : «وعشرا» .

10.في «بن» والوسائل : «بيوم أو بساعة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250532
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي