77
الكافي ج11

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ ۱ ، وَيُخَافُ عَلَيْهَا الْحَبَلُ ؟
فَقَالَ : «يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِي يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ ۲ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَالَّذِي يَشْتَرِيهَا بِخَمْسٍ ۳ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً» . ۴

۱۰۰۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً وَلَمْ تَطْمَثْ ، قَالَ : «إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، وَلَا يُتَخَوَّفُ ۵ عَلَيْهَا الْحَبَلُ ، فَلَيْسَ ۶ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَلْيَطَأْهَا إِنْ شَاءَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَطْمَثْ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ» .
قَالَ ۷ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً وَهِيَ حَائِضٌ ؟
قَالَ : «إِذَا طَهُرَتْ ، فَلْيَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ» . ۸

۱۰۰۳۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

1.هكذا في «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي . وفي «بخ» والمطبوع : «المحيض» .

2.في «م ، بح ، بن ، جد» والتهذيب ، ح ۵۹۳ والاستبصار ، ح ۱۲۸۴ : «بخمسة» .

3.في «م ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» والتهذيب ، ح ۵۹۳ والاستبصار ، ح ۱۲۸۴ : «بخمسة» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۰ ، ح ۵۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۲۸۴ ، بسندهما عن أبان ، عن ربيع بن القاسم . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۲ ، ح ۵۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۲۸۲ ، بسند آخر ، هكذا : «عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمس وأربعون ليلة» . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۴۲ ، ح ۴۸۶۷ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۲ ، ح ۶۰۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۲۸۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۶۴ ، ح ۲۳۱۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۸ ، ح ۲۳۶۲۴ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۱۰۴ ، ح ۲۶۶۴۳ .

5.في «بف ، بن» والتهذيب والاستبصار : «لا يتخوّف» بدون الواو .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «به» . وفي «بن» : + «له» .

7.الضمير المستتر في «قال» راجع إلى الحلبي ، والمراد من «قال : وسألته» : قال الحلبي : وسألت أبا عبد اللّه عليه السلام .

8.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۱ ، ح ۵۹۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۲۷۸ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . التهذيب ، ج۸ ، ص۱۷۱ ، ح۵۹۶ ، بسند آخر ، هكذا : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل. قال: ليس عليها عدّة» الوافي ، ج۲۳، ص۱۲۶۷، ح۲۳۲۰۳؛ الوسائل ، ج۲۱، ص۸۳ ، ذيل ح۲۶۵۸۳.


الكافي ج11
76

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهماالسلام : الْجَارِيَةُ ۱ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ لَمْ تُدْرِكْ ، أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ۲ .
قَالَ : فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَسْتَبْرِئَهَا» . ۳

۱۰۰۳۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۴ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَيَقُولُ : إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا ، فَقَالَ : «إِنْ وَثِقَ بِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا ۵ » .
۶ وَقَالَ فِي ۷ رَجُلٍ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ ۸ : «عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ» . ۹

۱۰۰۳۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

1.في «بن» والوسائل : + «الصغيرة» .

2.في «ن ، جت» والوسائل ، ح ۲۳۶۲۹ : «الحيض» .

3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴۶ ، ح ۴۵۴۶ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۶۷ ، ح ۲۳۲۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۶۰ ، ح ۲۳۶۲۹ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۸۵ ، ح ۲۶۵۹۰ .

4.في «م ، بن ، جد» والوسائل ، ح ۲۳۶۳۰ والتهذيب والاستبصار : - «قال» .

5.في «بخ» : «يطأها» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۷۳

7.في «بح» : «قال وفي» .

8.في «م ، بن ، جد» : «قال» .

9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۳ ، ح ۶۰۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۲۸۹ ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۳ ، ح ۶۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۲۸۸ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن يقع عليها» الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۶۹ ، ح ۲۳۲۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۸۹ ، ذيل ح ۲۶۶۰۰ ؛ وفيه ، ج ۱۸ ، ص ۲۶۰ ، ح ۲۳۶۳۰ ، إلى قوله : «فلا بأس بأن يأتيها» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 250599
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي