771
الكافي ج11

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً ۱ بَائِناً ۲ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ يَحِلُّ ۳ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ : «لَا» . ۴
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : «حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا ۵ ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ ۶
فِي ذلِكَ سَوَاءٌ» . ۷

۱۱۱۲۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً۸، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ۹ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ۱۰ : هَلْ تَحِلُّ ۱۱ لَهُ ۱۲ ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» . ۱۳

1.في التهذيب والاستبصار : - «طلاقا» .

2.في «بف» : «ثانيا» .

3.في «بخ ، بف» : «تحلّ» .

4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۴ ، ح ۲۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۱۰۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۸ ، ح ۲۲۸۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶۴ ، ح ۲۸۲۸۸ .

5.في المرآة : «يظهر من ابن الجنيد القول بحلّها بالشراء ، والمشهور أنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره» .

6.في المرآة : «لعلّ المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء» .

7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۵ ، ح ۲۹۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۱۰۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۸ ، ح ۲۲۸۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶۴ ، ح ۲۸۲۸۸ .

8.في التهذيب والاستبصار : - «جميعا» .

9.في الوافي : «يعني به تطليقتين» .

10.في «بح» : «بعدها» .

11.في «م ، بح ، جد» : «يحلّ» .

12.في التهذيب والاستبصار : + «بعد ذلك» .

13.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۴ ، ح ۲۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۱۰۲ ، معلّقا عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۷ ، ح ۲۲۸۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶۵ ، ح ۲۸۲۹۰ .


الكافي ج11
770

80 ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ ۱ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

۱۱۱۲۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ۲، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ ۳ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ ۴ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا ۵ عَلَى السُّنَّةِ ، ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ۶ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
قَالَ : «قَدْ ۷ قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي هذَا ۸ : أَحَلَّتْهَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ ۹ أُخْرى ۱۰ ، وَأَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَوُلْدِي» . ۱۱

۱۱۱۲۸.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

1.في «م ، ن ، بح» : «يكون» . وفي «جد» بالتاء والياء معا .

2.هكذا في «م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «وابن أبي عمير» . و ابن أبي نجران و ابن أبي عمير كلاهما من رواة عبداللّه بن سنان . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۲۹۰ ـ ۲۹۱ ؛ و ص ۳۳۷ ـ ۳۳۸ .

3.في «بف» : - «أنّه» .

4.في «جد» والوافي : «كان» .

5.في الاستبصار : + «تطليقين» .

6.في «بح» والاستبصار : - «منه» .

7.في «جد» : - «قد» .

8.في «بخ ، بف» والتهذيب : «هذه» .

9.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والتهذيب والاستبصار : - «آية» .

10.في مرآة العقول ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۷ : «الآية المحلّلة قوله تعالى : «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُكُمْ» [النساء (۴) : ۳۷] والآية المحرّمة : «فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» [البقرة (۲) : ۲۳۰] بانضمام ما ظهر من السنّة أنّ الاثنتين في الأمة في حكم الثالث في الحرّة . أقول : لايبعد الجمع بين الأخبار بحمل أخبار النهي على الكراهة كما يؤمي إليه هذا الخبر» . وانظر : الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۹ .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۳ ، ح ۲۸۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۰۹۷ ، بسندهما عن عبد اللّه بن سنان الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۸ ، ح ۲۲۸۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶۳ ، ذيل ح ۲۸۲۸۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249826
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي