عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً ۱ بَائِناً ۲ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ يَحِلُّ ۳ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ : «لَا» . ۴
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : «حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا ۵ ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ ۶
فِي ذلِكَ سَوَاءٌ» . ۷
۱۱۱۲۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً۸، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ۹ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ ۱۰ : هَلْ تَحِلُّ ۱۱ لَهُ ۱۲ ؟
قَالَ : «لَا ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» . ۱۳
1.في التهذيب والاستبصار : - «طلاقا» .
2.في «بف» : «ثانيا» .
3.في «بخ ، بف» : «تحلّ» .
4.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۴ ، ح ۲۸۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۹ ، ح ۱۱۰۱ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۸ ، ح ۲۲۸۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶۴ ، ح ۲۸۲۸۸ .
5.في المرآة : «يظهر من ابن الجنيد القول بحلّها بالشراء ، والمشهور أنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره» .
6.في المرآة : «لعلّ المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء» .
7.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۵ ، ح ۲۹۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۱۰۴ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۸ ، ح ۲۲۸۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶۴ ، ح ۲۸۲۸۸ .
8.في التهذيب والاستبصار : - «جميعا» .
9.في الوافي : «يعني به تطليقتين» .
10.في «بح» : «بعدها» .
11.في «م ، بح ، جد» : «يحلّ» .
12.في التهذيب والاستبصار : + «بعد ذلك» .
13.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۸۴ ، ح ۲۸۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۱۰ ، ح ۱۱۰۲ ، معلّقا عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۰۸۷ ، ح ۲۲۸۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۱۶۵ ، ح ۲۸۲۹۰ .