775
الكافي ج11

قَالَ : «وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ ۱ عَنْهُ الْجِزْيَةُ» .
۲ قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ؟
قَالَ : «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ : حَيْضَتَانِ ، أَوْ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ» .
قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۳ : فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ؟
فَقَالَ ۴ : «إِذَا ۵ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ» .
قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ ۶ يَتَزَوَّجَهَا ؟
قَالَ : «لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتّى تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا» .
قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ ۷ عِدَّةَ الْأَمَةِ ، وَجُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ۸ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَأَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ الْاءِمَامِ ۹ ؟
فَقَالَ : «لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا ۱۰ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ۱۱ » .

1.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي : «يطرح» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۱۷۵

3.في «بن» : - «له» .

4.في «بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «قال» .

5.في «جد» : «فإذا» .

6.في «بف ، بن» : - «أن» .

7.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب ، ج ۷ : «طلّقها» .

8.في معظم النسخ والوافي والوسائل : - «زوجها» . وفي التهذيب ، ج ۷ : - «عنها زوجها» .

9.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوسائل والتهذيب ، ج ۷ : «للإمام» .

10.في الوسائل : «كعدّتها» بدل «مثل عدّتها» .

11.في هامش الوافي : «لا يخفى أنّ المشهور بين الأصحاب مساواة عدّة الذمّيّة مع الحرّة المسلمة في الطلاق والوفاة ، وأمّا في الطلاق فصدر الحديث يدلّ على خلافه ، وأمّا في الوفاة استدلّوا بآخر الحديث ، وهذا لا يستقيم إلّا بإرجاع الضميرين في كلام الإمام إلى الأمة وبثبوت عدّة الأمة في الوفاة مطلقا أربعة أشهر وعشرا . والظاهر أنّ الضميرين راجعان إلى الذمّيّة كالضمائر قبلهما ، ويؤيّده اعتراض زرارة على الإمام بأنّ عدّة الذمّيّة في الوفاة ليس مثل عدّتها في الطلاق ؛ لأنّها في الطلاق مثل الأمة في الوفاة مثل الحرّة المسلمة . وهذا يدلّ أيضا على أنّ عدّة الأمة في الوفاة نصف المسلمة الحرّة» . وقال الشهيد الثاني قدس سره : «المشهور بين الأصحاب أنّ عدّة الذمّيّة الحرّة كعدّة المسلمة الحرّة ؛ لعموم الأدلّة المتناولة للمسلمة وغيرها ، وروى يعقوب السرّاج ... ولكن ورد في رواية زرارة ما يدلّ على أنّها كالأمة . ونقله العلّامة عن بعض الأصحاب ، ولم نعلم قائله» . مسالك الأفهام ، ج ۹ ، ص ۳۰۱ ـ ۳۰۲ . وفي المرآة بعد نقله عبارة المسالك قال : «أقول : لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين ، فتعيّن العمل بخبر زرارة» .


الكافي ج11
774

82 ـ بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَعِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ إِذَا ۱ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ

۱۱۱۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ۲، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ ، فَطَلَّقَهَا ۳ : هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ۴ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ ؟
فَقَالَ : «لَا ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْاءِمَامِ ، أَ لَا تَرى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ ۵
الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلى مَوَالِيهِ ؟ ۶ » .

1.في «م ، بح ، بخ ، بن ، جد» : «وإذا» .

2.هكذا في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل . وفي «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» والمطبوع : «عن ابن بكير» بدل «وابن بكير» . وما أثبتناه هو الصواب ؛ فإنّه مضافا إلى ما تقدّم في الكافي ، ح ۱۰۸۳۶ من أنّ الصواب في «ابن محبوب عن ابن بكير عن عليّ بن رئاب عن زرارة» هو «ابن محبوب عن ابن بكير وعليّ بن رئاب عن زرارة» ، يدلّ عليه أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۷۸ ، ح ۱۹۱۸ والاستبصار ، باختلاف يسير ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام .

3.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «وطلّقها» .

4.في «ن ، بخ ، بف ، جت» والوسائل : + «منه» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ۷ . وفي المطبوع : «يؤدّونهم» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ۷ . وفي المطبوع : «مولاه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 215200
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي