۱۰۰۴۳.سَهْلٌ۱، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا ؟
فَقَالَ : «مَا دُونَ الْفَرْجِ» .
قُلْتُ : فَيَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ ، وَلَيْسَتْ ۲ بِعَذْرَاءَ ، أَ يَسْتَبْرِئُهَا ۳ ؟
قَالَ : «أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ ۴ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا» . ۵
۱۰۰۴۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ۶، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الْحُبْلى ۷ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ ، فَيُصِيبُ ۸ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ» .
قُلْتُ : فَيُصِيبُ ۹ مِنْهَا فِي ذلِكَ ؟ قَالَ : «تُرِيدُ تَغِرَّةً ۱۰ » . ۱۱
1.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : + «بن زياد» . والسند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا .
2.في «بخ» : «و ليس» .
3.في الوسائل ، ح ۲۶۵۹۱ : «يستبرئها» بدون همزة الاستفهام . واستبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۳۳ (برأ) .
4.في «ن ، بخ ، بن» : «يعلق» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۳۰۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۷۲ ، ح ۲۳۲۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۳۶۳۶ ، إلى قوله : «ما دون الفرج» ؛ وفيه ، ج ۲۱ ، ص ۸۵ ، ح ۲۶۵۹۱ ، من قوله : «قلت : فيشتري الجارية الصغيرة» ؛ وفيه ، ص ۸۷ ، ح ۲۶۵۹۷ ، إلى قوله : «ما دون الفرج» .
6.في «بف» : - «بن أعين» .
7.في «بح ، بف ، جت» : «الحامل» .
8.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «يصيب» .
9.في «م ، ن ، جد» والوسائل : «يصيب» . وفي «بن» : «فليصب» .
10.في «بن» : «تغرّه» . والتغرّة : مصدر غرّرته ، إذا ألقيته في الغرر . وغرّر بنفسه تغريرا وتغرّةً : حملها على الغرر ، وغرّر بنفسه وماله تغريرا وتغرّة : عرّضهما للهلكة من غير أن يعرف . والاسم : الغَرَر ، والغرر : الخطر . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۱۳ (غرر) .
وفي المرآة : «قال الوالد رحمه الله : أي يصير المشتري مغرورا بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنّه من أيّهما ، أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له ويعتقه وغير ذلك» .
11.راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۲۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۳۰۲ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۷۲ ، ح ۲۳۲۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۸۸ ، ح ۲۶۵۹۸ .