83
الكافي ج11

۱۰۰۴۳.سَهْلٌ۱، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ ، مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا ؟
فَقَالَ : «مَا دُونَ الْفَرْجِ» .
قُلْتُ : فَيَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ ، وَلَيْسَتْ ۲ بِعَذْرَاءَ ، أَ يَسْتَبْرِئُهَا ۳ ؟
قَالَ : «أَمْرُهَا شَدِيدٌ ، إِذَا كَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ ۴ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا» . ۵

۱۰۰۴۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ۶، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْجَارِيَةِ الْحُبْلى ۷ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ ، فَيُصِيبُ ۸ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ ؟ قَالَ : «لَا بَأْسَ» .
قُلْتُ : فَيُصِيبُ ۹ مِنْهَا فِي ذلِكَ ؟ قَالَ : «تُرِيدُ تَغِرَّةً ۱۰ » . ۱۱

1.في «ن ، بح ، بخ ، بف ، جت» : + «بن زياد» . والسند معلّق على سابقه . ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا .

2.في «بخ» : «و ليس» .

3.في الوسائل ، ح ۲۶۵۹۱ : «يستبرئها» بدون همزة الاستفهام . واستبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۳۳ (برأ) .

4.في «ن ، بخ ، بن» : «يعلق» .

5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۱۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۳۰۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۷۲ ، ح ۲۳۲۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۳۶۳۶ ، إلى قوله : «ما دون الفرج» ؛ وفيه ، ج ۲۱ ، ص ۸۵ ، ح ۲۶۵۹۱ ، من قوله : «قلت : فيشتري الجارية الصغيرة» ؛ وفيه ، ص ۸۷ ، ح ۲۶۵۹۷ ، إلى قوله : «ما دون الفرج» .

6.في «بف» : - «بن أعين» .

7.في «بح ، بف ، جت» : «الحامل» .

8.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «يصيب» .

9.في «م ، ن ، جد» والوسائل : «يصيب» . وفي «بن» : «فليصب» .

10.في «بن» : «تغرّه» . والتغرّة : مصدر غرّرته ، إذا ألقيته في الغرر . وغرّر بنفسه تغريرا وتغرّةً : حملها على الغرر ، وغرّر بنفسه وماله تغريرا وتغرّة : عرّضهما للهلكة من غير أن يعرف . والاسم : الغَرَر ، والغرر : الخطر . راجع : لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۱۳ (غرر) . وفي المرآة : «قال الوالد رحمه الله : أي يصير المشتري مغرورا بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنّه من أيّهما ، أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له ويعتقه وغير ذلك» .

11.راجع : التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۷ ، ح ۶۲۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۳۰۲ الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۷۲ ، ح ۲۳۲۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۸۸ ، ح ۲۶۵۹۸ .


الكافي ج11
82

فَيَقُلْنَ ۱ : لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَ فَلِي ۲ أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا ؟
فَقَالَ : «إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ ۳ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا ۴ فِي الْفَرْجِ» .
قُلْتُ : فَإِنْ ۵ كَانَتْ حُبْلى ، فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ ۶ أَرَدْتُ ؟
قَالَ : «لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ ۷
» . ۸

۱۰۰۴۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ۹عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ ۱۰ فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : «لَا يَقْرَبْهَا حَتّى تَضَعَ وَلَدَهَا» . ۱۱

1.في «جد» وحاشية «م» : «فليقلن» . وفي الوسائل ، ح ۲۶۶۰۹ والكافي ، ح ۴۲۳۲ : + «لي» .

2.في «بخ» والوسائل ، ح ۲۶۶۰۹ والكافي ، ح ۴۲۳۲ : «فلي» من دون همزة الاستفهام .

3.في «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» والوافي : «قد يحبسه» .

4.في «بن» : «أن يمسّها» .

5.في «بخ ، بف» والوافي : «وإن» .

6.في «بن» : «إذا» .

7.في «بخ» : + «إلى أن يبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا بأس بنكاحها في الفرج» .

8.الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدواء ليعود طمثها ، ح ۴۲۳۲ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۶۸ ، صدر ح ۱۸۷۸ ؛ و ج ۸ ، ص ۱۷۷ ، صدر ح ۶۲۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۴ ، صدر ح ۱۳۰۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى . الفقيه ، ج ۱ ، ص ۹۴ ، ح ۱۹۹ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۷۲ ، ح ۲۳۲۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۸۶ ، ح ۲۶۵۹۴ ، إلى قوله : «فلا بأس أن تمسّها في الفرج» .

9.في السند تحويل بعطف «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» على «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» .

10.في التهذيب : - «قال» .

11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۶ ، ح ۶۱۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۲۹۹ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۷۲ ، ح ۲۳۲۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۳۶۳۵ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۹۱ ، ح ۲۶۶۰۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207546
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي