85
الكافي ج11

إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً» . ۱

۱۰۰۴۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ۲الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ : أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ وَأَجْعَلُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ ، فَهُوَ جَائِزٌ» . ۳

۱۰۰۴۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ ۴ : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَغَيْرُهُ ؟ قَالَ : «لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ» . ۵

10049.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۲ ، ح ۷۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۶۴ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۸۳ ، ح ۲۱۵۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۹۷ ، ح ۲۶۶۲۴ .

2.في «م ، جد» : - «محمّد» .

3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۱ ، ح ۷۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۹ ، ح ۷۵۷ ، بسندهما عن عبيد بن زرارة . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۱ ، ح ۷۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۹ ، ح ۷۵۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۹ ، صدر ح ۷۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۰ ، صدر ح ۷۵۹ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۳ ، صدر ح ۴۴۴۴ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۱ ، صدر ح ۷۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۰ ، صدر ح ۷۶۰ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۳۵ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۲۵۱ ، صدر ح ۹۹۳ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۸۴ ، ح ۲۱۵۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۹۶ ، ح ۲۶۶۲۱ .

4.قد تقدّم معنى السرّيّة أوّل باب السراريّ .

5.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة اُمّهات الأولاد ... ، صدر ح ۱۱۱۲۱ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۴ ، ح ۶۱۰ و ۶۱۱ ؛ و ص ۲۱۴ ، صدر ح ۷۶۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۲۳۱۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۹۹ ، ح ۲۶۶۳۱ .


الكافي ج11
84

117 ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ ۱ وَيَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

۱۰۰۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَقُولُ : مَهْرُكِ عِتْقُكِ ؟
فَقَالَ : «حَسَنٌ» . ۲

۱۰۰۴۶.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :۳سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ ۴ لَهُ الْأَمَةُ ، فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، فَيَتَزَوَّجَهَا : أَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ، أَوْ يُعْتِقُهَا ۵ ثُمَّ يُصْدِقُهَا ؟ وَهَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ ؟ وَكَمْ ۶ تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ ؟ وَكَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ ؟
فَقَالَ : «يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ۷ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا ، وَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ ۸ ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَا بِمَهْرٍ ، وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

1.في «بن» : «الجارية» .

2.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۸۳ ، ح ۲۱۵۵۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۹۷ ، ح ۲۶۶۲۳ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۷۶

4.في «بح ، جت» : «يكون» .

5.في «بن» : «أم يعتقها» .

6.في «ن ، بف» والوافي : «فكم» .

7.في «بح» : «مهرها» .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «تعتدّ» بدون «لا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207509
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي