إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَإِنْ كَانَ دِرْهَماً» . ۱
۱۰۰۴۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ۲الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ : أُعْتِقُكِ وَأَتَزَوَّجُكِ وَأَجْعَلُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ ، فَهُوَ جَائِزٌ» . ۳
۱۰۰۴۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ ۴ : أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : فَغَيْرُهُ ؟ قَالَ : «لَا ، حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ» . ۵
10049.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۲ ، ح ۷۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۶۴ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۸۳ ، ح ۲۱۵۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۹۷ ، ح ۲۶۶۲۴ .
2.في «م ، جد» : - «محمّد» .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۱ ، ح ۷۰۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۹ ، ح ۷۵۷ ، بسندهما عن عبيد بن زرارة . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۱ ، ح ۷۰۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۰۹ ، ح ۷۵۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۹ ، صدر ح ۷۰۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۰ ، صدر ح ۷۵۹ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۳ ، صدر ح ۴۴۴۴ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۰۱ ، صدر ح ۷۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۰ ، صدر ح ۷۶۰ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۳۵ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۲۵۱ ، صدر ح ۹۹۳ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۸۴ ، ح ۲۱۵۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۹۶ ، ح ۲۶۶۲۱ .
4.قد تقدّم معنى السرّيّة أوّل باب السراريّ .
5.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة اُمّهات الأولاد ... ، صدر ح ۱۱۱۲۱ . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۷۴ ، ح ۶۱۰ و ۶۱۱ ؛ و ص ۲۱۴ ، صدر ح ۷۶۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۱۲۴۳ ، ح ۲۳۱۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۹۹ ، ح ۲۶۶۳۱ .