عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا ؟
فَقَالَ 1 : «إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ 2
حَلَالٌ ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذلِكَ 3 فَلَا بَأْسَ» . 4
118 ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ
۱۰۰۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ ؟
قَالَ : «لَا ، وَلكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ۵ أَرْبَعَ إِمَاءٍ» . ۶
10051.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
1.في «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافي : «قال» .
2.في الوسائل : + «له» .
3.في «م ، جد» : - «بذلك» .
4.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۲۱۵۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۶۶۳۳ ؛ وفيه ، ص ۹۶ ، ح ۲۶۶۲۲ ، إلى قوله : «فإنّ ذلك حلال» .
5.في «م ، بح ، جت ، جد» والوسائل : - «تزوّج» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۲۴۲ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۱۰ ، ح ۷۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۷۵ ، بسند آخر عن صفوان . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۵۳ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۹ ، ح ۴۴۸۷ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۱۵ ، ح ۴۸ ؛ و ص ۱۰۵ ، ح ۳۵۶ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : «ولكن يتزوّج حرّتين» مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۹ ، ح ۴۴۸۸ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷۷۹ ، هكذا : «وفي حديث آخر : يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة» . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۵ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۱ ، ح ۲۱۲۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۵ ، ح ۲۶۲۵۶ .