87
الكافي ج11

يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ : 1عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ ؟
فَقَالَ : «حُرَّتَانِ ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ» قَالَ : «وَلَا بَأْسَ 2 بِأَنْ 3 يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ ، فَيَشْتَرِيَ 4 مِنْ مَالِهِ ـ إِنْ كَانَ ـ لَهُ جَارِيَةً ، أَوْ جَوَارِيَ 5 يَطَؤُهُنَّ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ» . 6

۱۰۰۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؟
قَالَ : «حُرَّتَانِ ۷ ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ» وَقَالَ ۸ : «لَا بَأْسَ ۹ ـ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ ، وَكَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ ـ أَنْ ۱۰ يَتَسَرّى ۱۱ مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۷۷

2.في «بخ» والوافي : «فلا بأس» .

3.في «بح ، بخ» : «أن» .

4.في «بخ» : «يشتري» .

5.هكذا في «بح ، بن ، جت» . وفي «م ، ن ، بخ ، بف ، جد» والمطبوع والوافي : «جوار» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۲۳۹ ، بسنده عن صفوان ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد ، إلى قوله : «أو أربع إماء» . وفيه ، ج ۸ ، ص ۲۱۰ ، ح ۷۴۷ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۷۶ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۵۰ وذيل ح ۷۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۷۲ ؛ و ص ۲۱۴ ، ذيل ح ۷۷۸، بسند آخر ، إلى قوله : «فقال : حرّتان» . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۵۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۷۴ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «فقال : حرّتان» . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۲ ، ح ۴۵۶۵ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «أو أربع إماء» وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۱ ، ح ۲۱۲۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۶ ، ح ۲۶۲۵۷ ، إلى قوله : «أو أربع إماء» ؛ وفيه ، ص ۵۲۷ ، ح ۲۶۲۶۱ ، من قوله : «قال : ولا بأس» .

7.في «م ، ن ، بح ، بف ، بن» : «حرّتين» .

8.في «م ، ن ، بن» : «قال» بدون الواو .

9.في «م ، بن» : «ولا بأس» .

10.في «بخ» : - «أن» .

11.في حاشية «م ، بن ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار : «أن يشتري» . و«يتسرّى» أي يأخذ سُرِّيَّةً ، وهي الأمة التي بوّأتها بيتا ، وهي فُعْليَّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيرا ما يسرّها ويسترها عن حُرّته . وأصل «يتسرّى» : يتسرّر ، من السرور ، فأبدلوا إحدى الراءات ياءً ، كما قالوا : تقضّي ، من تقضّض . راجع : الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۸۲ (سرر) ؛ و ج ۶ ، ص ۲۳۷۵ (سرا) .


الكافي ج11
86

عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَسُرِّيَّةٌ ، يَبْدُو لَهُ أَنْ يُعْتِقَ سُرِّيَّتَهُ وَيَتَزَوَّجَهَا ؟
فَقَالَ 1 : «إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ 2
حَلَالٌ ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْسِمْ ، وَإِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِذلِكَ 3 فَلَا بَأْسَ» . 4

118 ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ

۱۰۰۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ ؟
قَالَ : «لَا ، وَلكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ۵ أَرْبَعَ إِمَاءٍ» . ۶

10051.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

1.في «ن ، بح ، بخ ، جت» والوافي : «قال» .

2.في الوسائل : + «له» .

3.في «م ، جد» : - «بذلك» .

4.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۸۵ ، ح ۲۱۵۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۶۶۳۳ ؛ وفيه ، ص ۹۶ ، ح ۲۶۶۲۲ ، إلى قوله : «فإنّ ذلك حلال» .

5.في «م ، بح ، جت ، جد» والوسائل : - «تزوّج» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۲۴۲ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۱۰ ، ح ۷۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۷۵ ، بسند آخر عن صفوان . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۵۳ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۹ ، ح ۴۴۸۷ ؛ وقرب الإسناد ، ص ۱۵ ، ح ۴۸ ؛ و ص ۱۰۵ ، ح ۳۵۶ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : «ولكن يتزوّج حرّتين» مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۲۹ ، ح ۴۴۸۸ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷۷۹ ، هكذا : «وفي حديث آخر : يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة» . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۵ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۱ ، ح ۲۱۲۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۵ ، ح ۲۶۲۵۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207478
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي