وَ يَطَأَهُنَّ» . ۱
۱۰۰۵۳.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَالثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ؟
قَالَ : «يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا يُجَاوِزُهُ ۲ » . ۳
۱۰۰۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ ۴ أَنْ يَتَسَرّى مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي ۵ كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ» . ۶
119 ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
10055.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۰ ، ح ۷۴۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷۷۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۲۴۰ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۵۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۷۳ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين» . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۴۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۷۱ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۲ ، ح ۲۱۲۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۰ ، ذيل ح ۲۶۶۵۴ .
2.في «بح ، بخ ، بف» : «ولا يجاوزه» .
3.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۳ ، ح ۲۱۲۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۷ ، ح ۲۶۲۶۲ .
4.في «بف» : «بعبده» .
5.في التهذيب : «يتسرّى» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۲۴۱ ، بسنده عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۳ ، ح ۲۱۲۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۸ ، ح ۲۶۲۶۳ .