89
الكافي ج11

النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ، وَلَا تَزْوِيجٌ ، وَلَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ» . 1

۱۰۰۵۶.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۲، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :۳عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلى ذلِكَ مَوْلَاهُ ؟
فَقَالَ ۴ : «ذلِكَ ۵ إِلى مَوْلَاهُ ۶ ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا ، إِلَا أَنْ يَكُونَ اعْتَدى ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً ؛ وَإِنْ ۷ أَجَازَ نِكَاحَهُ ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ» .
فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : فَإِنَّ ۸ أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً .
فَقَالَ ۹ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «إِنَّمَا أَتى شَيْئاً حَلَالًا ، وَلَيْسَ بِعَاصٍ لِلّهِ ۱۰ ، إِنَّمَا ۱۱ عَصى سَيِّدَهُ ، وَلَمْ يَعْصِ اللّهَ ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ ۱۲ مَا حَرَّمَ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۴۲۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۵ ، ح ۷۸۲ ، بسند آخر . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۲۱۶ ، ح ۸۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۳۵ ، ح ۵۰۷ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۳ ، ح ۲۱۸۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۵۶۶۴ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۶۶۶۳ .

2.في التهذيب : + «بن عيسى» . ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۷۸

4.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : «قال» .

5.في «بن» والوسائل : «ذاك» .

6.في «م ، بن ، جد» والوسائل والفقيه والتهذيب : «لمولاه» .

7.في «ن ، بح ، بف ، جت» والوافي والفقيه : «فإن» .

8.في الوافي والفقيه : «فإنّه في» .

9.في «بح ، جت» : «قال» .

10.في «بح» : «اللّه » .

11.في التهذيب : «و إنّما» .

12.في الوافي والفقيه : «كإتيانه» .


الكافي ج11
88

وَ يَطَأَهُنَّ» . ۱

۱۰۰۵۳.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَالثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ ، وَرَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ؟
قَالَ : «يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا يُجَاوِزُهُ ۲ » . ۳

۱۰۰۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ ۴ أَنْ يَتَسَرّى مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي ۵ كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ» . ۶

119 ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

10055.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ

1.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۰ ، ح ۷۴۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷۷۷ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۲۴۰ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۵۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۷۳ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : «لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين» . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۲۱۱ ، ح ۷۴۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ ، ح ۷۷۱ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۲ ، ح ۲۱۲۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۰ ، ذيل ح ۲۶۶۵۴ .

2.في «بح ، بخ ، بف» : «ولا يجاوزه» .

3.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۳ ، ح ۲۱۲۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۷ ، ح ۲۶۲۶۲ .

4.في «بف» : «بعبده» .

5.في التهذيب : «يتسرّى» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۲۴۱ ، بسنده عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۳ ، ح ۲۱۲۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۲۸ ، ح ۲۶۲۶۳ .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 249865
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي