بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ۱ ، فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» . ۲
120 ـ بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا
۱۰۰۶۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ ۳ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ؟
قَالَ : «يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ الزِّنى» . ۴
۱۰۰۶۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ ۵ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ۶ ؟
قَالَ ۷ : «يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا ۸ ، وَهُوَ زِنًى ۹ » . ۱۰
1.هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «مولاه» .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۴۳۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۰ ، ح ۴۵۵۵ ، معلّقا عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الجعفريّات ، ص ۱۰۴ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۶ ، ح ۲۱۸۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۲۶۶۶۸ .
3.في الوافي : «يتزوّج» . وفي الوسائل ، ح ۲۶۶۷۷ : «تزوّج» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۴۲۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۹۴ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۱ ، ح ۴۵۶۰ ، معلّقا عن داود بن الحصين . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۹۱ ، عن أبي العبّاس ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم ... ، ح ۱۰۴۰۹ ؛ والخصال ، ص ۵۳۲ ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ح ۱۰ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۲ ، ح ۲۱۸۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۵۶۶۵ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۱۲۰ ، ح ۲۶۶۷۷ .
5.في الوافي : «يتزوّج» . وفي الوسائل : «تزوّج» .
6.في حاشية «بح» والوافي : «أهلها» .
7.في «بن» و الوسائل : «فقال» .
8.في «ن ، بخ» : «عليها ذلك» .
9.في الوافي : «الزنا» .
10.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۲ ، ح ۲۱۸۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۲۰ ، ح ۲۶۶۷۸ .