93
الكافي ج11

بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ۱ ، فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا» . ۲

120 ـ بَابُ الْمَمْلُوكَةِ تَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا

۱۰۰۶۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ ۳ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا ؟
قَالَ : «يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا وَهُوَ الزِّنى» . ۴

۱۰۰۶۳.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْأَمَةِ تَتَزَوَّجُ ۵ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ۶ ؟
قَالَ ۷ : «يَحْرُمُ ذلِكَ عَلَيْهَا ۸ ، وَهُوَ زِنًى ۹ » . ۱۰

1.هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : «مولاه» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۵۲ ، ح ۱۴۳۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۰ ، ح ۴۵۵۵ ، معلّقا عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الجعفريّات ، ص ۱۰۴ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۶ ، ح ۲۱۸۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۵ ، ح ۲۶۶۶۸ .

3.في الوافي : «يتزوّج» . وفي الوسائل ، ح ۲۶۶۷۷ : «تزوّج» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۴۲۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۹۴ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۵۱ ، ح ۴۵۶۰ ، معلّقا عن داود بن الحصين . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ، ح ۹۱ ، عن أبي العبّاس ، وفي كلّها مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تفسير ما يحلّ من النكاح وما يحرم ... ، ح ۱۰۴۰۹ ؛ والخصال ، ص ۵۳۲ ، أبواب الثلاثين وما فوقه ، ح ۱۰ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۲ ، ح ۲۱۸۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹۶ ، ح ۲۵۶۶۵ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۱۲۰ ، ح ۲۶۶۷۷ .

5.في الوافي : «يتزوّج» . وفي الوسائل : «تزوّج» .

6.في حاشية «بح» والوافي : «أهلها» .

7.في «بن» و الوسائل : «فقال» .

8.في «ن ، بخ» : «عليها ذلك» .

9.في الوافي : «الزنا» .

10.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۲ ، ح ۲۱۸۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۲۰ ، ح ۲۶۶۷۸ .


الكافي ج11
92

۱۰۰۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ۲ كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا .
فَقَالَ ۳ : «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَا الْأَكْلَةَ ۴ مِنَ الطَّعَامِ ، وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ» .
قِيلَ ۵ : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً .
قَالَ : «إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذلِكَ ۶ ، فَقَدْ أَقَرَّ ۷ » .
قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ ۸ ، أَ فَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ ۹ ، أَوْ ۱۰ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ ؟
قَالَ : «يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ» . ۱۱

۱۰۰۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۴۷۹

2.في الفقيه : «مملوك» .

3.في «بن» والوسائل والكافي ، ح ۱۱۱۹۱ والفقيه والتهذيب ، ج ۸ : «قال» .

4.في الكافي ، ح ۱۱۱۹۱ : «أكلة» .

5.في «جت» : «وقيل» .

6.في «م ، بن ، جد» والكافي ، ح ۱۱۱۹۱ والفقيه والتهذيب : «ذلك» .

7.في التهذيب ، ج ۸ : «أقرّه» .

8.في الفقيه والتهذيب ، ج ۷ : «أعتق» .

9.في الكافي ، ح ۱۱۱۹۱ والتهذيب ، ج ۸ : «النكاح» .

10.في «م ، بن» والتهذيب ، ج ۷ : «أم» .

11.الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح ۱۱۱۹۱ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۲ ، ح ۱۴۳۴ ؛ و ج ۸ ، ص ۲۶۹ ، ح ۹۷۸ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۳۰ ، ح ۳۴۸۴ ، معلّقا عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۰۵ ، ح ۲۱۸۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۷ ، ح ۲۶۶۷۲ ؛ وفيه ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۶۶۶۵ ، إلى قوله : «ونكاحه فاسد مردود» ؛ وفيه ، ج ۲۳ ، ص ۱۴۷ ، ح ۲۹۲۸۳ ، إلى قوله : «ونكاحه فاسد مردود» .

  • نام منبع :
    الكافي ج11
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 207502
الصفحه من 789
طباعه  ارسل الي