103
الكافي ج14

۱۳۷۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ ؟
قَالَ : «لَا يُجْلَدُ إِلَا أَنْ تَكُونَ ۱ قَدْ أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ ۲ » . ۳

۱۳۷۹۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ۴ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : «لَا ، حَتّى تَبْلُغَ» . ۵

1.في «ع ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد» والعلل : «أن يكون» .

2.في الوافي : «يعني قاربت الإدراك» .

3.علل الشرائع ، ص ۵۳۴ ، ح ۲ ، بسنده عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۵۲۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۸۵ ، ذيل ح ۳۴۵۲۳ .

4.في «م ، جد» : «قال : سألت أبا عبداللّه » بدل «عن أبي عبداللّه » .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۸ ، ح ۲۵۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۸۰ ، بسند هما عن ابن أبي نصر الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۵۲۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۸۶ ، ح ۳۴۵۲۴ .


الكافي ج14
102

فَجَرَ بِكِ؟ فَقَالَتْ : فُلَانٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ : حَدّاً ۱ لِفُجُورِهَا ۲ ، وَ حَدّاً ۳ لِفِرْيَتِهَا ۴ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» . ۵

۱۳۷۹۷.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ۶، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۷ ، قَالَ : النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ ۸ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، فَتُجْلَدُ ۹ ، فَيُقْذَفُ ۱۰ ابْنُهَا ؟
قَالَ : «يُضْرَبُ ۱۱ حَدّاً ۱۲ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا ۱۳ » . ۱۴

1.في «بف، بن» : «حدّ» .

2.في «ع ، ك ، ل ، بن» وحاشية «بح ، جت» والوسائل ، ح ۳۴۴۹۴ : «من فجورها» . وفي «جت» : «عن فجورها» .

3.في «بف ، بن» : «وحدّ» .

4.في «ع ، بف ، بن ، جت» والوسائل ، ح ۳۴۴۹۴ : «بفريتها» .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ، ح ۲۴۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ۴۸ ، ح ۱۷۸ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص ۱۳۸ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام . عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۳۹ ، ح ۱۱۸ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۵۲۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۴۶ ، ذيل ح ۳۴۴۳۱ ؛ وص ۱۷۶ ، ح ۳۴۴۹۴ .

6.في «ع ، ل ، بن» : - «عن معلّى بن محمّد» ، وهو سهو واضح . والظاهر أنّ منشأه جواز النظر من «محمّد» في «الحسين بن محمّد» إلى «محمّد» في «معلّى بن محمد» ، فوقع السقط .

7.في «ع ، ل ، بف ، بن» والوسائل ، ح ۳۴۵۲۸ : - «عن أبي عبداللّه عليه السلام » . والظاهر أنّ منشأ السقط جواز النظر من «أبي عبداللّه » في عبدالرحمن بن أبي عبداللّه ، إلى «أبي عبداللّه » المراد به المعصوم عليه السلام .

8.في «جت» : «أو اليهوديّة» .

9.في «بح ، بف» والوافي والتهذيب : - «فتجلد» .

10.في «ل ، بن» : «فتقذف» .

11.هكذا في «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والوافي والوسائل ، ح ۳۴۵۲۸ والتهذيب . وفي المطبوع : «تضرب» . وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۲۹۰: + «القاذف» .

12.في الوافي والتهذيب ، ح ۲۹۰ : - «حدّا» .

13.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۳۲۰ : «قوله عليه السلام : «لأنّ المسلم حصّنها» ظاهره أنّ الحدّ إنّما هو لحرمة زوجها لا ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلّا أن يقال : المراد أنّه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحدّ لحرمة الولد . ولا يخفى بعده ، بل الأظهر أنّ ذلك لحرمة الزوج لأنّها حرمته» . وقال المحقّق : «لو قال لمسلم : يا ابن الزانية ، اُمّك زانية ، وكانت اُمّه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحدّ تامّا ، لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۴۶ . وقال الشهيد الثاني : «والشيخ استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبدالرحمن... وفيها قصور في السند والدلالة ، أمّا الأوّل فلأنّ في طريقها بنان بن محمّد ، وحاله مجهول ، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره . وأمّا الثاني فمن وجهين ... ووافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد ، وذكر أنّه مرويّ عن الباقر عليه السلام . قال : وروى الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبداللّه بن عمر على عمر بن عبدالعزيز بأن لا يحدّ المسلم في كافر ، فترك ذلك . وهو الأقوى» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۴۴۰ ـ ۴۴۱ .

14.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۷ ، ح ۲۴۸ ، معلّقا عن الكليني. وفيه ، ص ۷۵ ، ح ۲۹۰ ، بسنده عن أبان. النوادر للأشعري ، ص ۱۴۲ ، ضمن ح ۳۶۶ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۷ ، ح ۱۵۲۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۸۸ ، ح ۳۴۵۲۸ ؛ وص ۲۰۰ ، ذيل ح ۳۴۵۶۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183573
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي