107
الكافي ج14

۱۳۸۰۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ۱ فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «أَيْنَ الرَّابِعُ» فَقَالُوا : الْانَ يَجِيءُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «حُدُّوهُمْ ۲ ، فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ ۳ نَظِرَةُ سَاعَةٍ» . ۴

29 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ وَلَدَهُ ۵

۱۳۸۰۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ : «عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، وَ أَمَّا قَوْلُهُ : أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلَا أَنْ يَشْهَدَ عَلى نَفْسِهِ أَرْبَعَ ۶ شَهَادَاتٍ ۷ بِالزِّنى عِنْدَ الْاءِمَامِ ۸ » . ۹

1.في الوافي : + «عن عليّ عليه السلام » . وفي الوسائل : - «عن أبيه عليه السلام » .

2.في الجعفريات : «خذوهم» .

3.في الوافي : «في الحدّ» .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۱ ، ح ۱۹۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ۴۹ ، ح ۱۸۵ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۴ ، ح ۵۰۲۱ ، معلّقا عن السكوني هكذا : «وفي رواية السكوني أنّ ثلاثة شهدوا...». الجعفريّات ، ص ۱۴۴ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۵۳۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۴ ، ح ۳۴۵۴۴ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۱۱

6.في «بح» : «أربعة» .

7.في الفقيه : «مرّات» .

8.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۳۲۴ : «لو قال لامرأته : أنا زنيت بك ، قيل : لا يحدّ لاحتمال الإكراه . والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدّع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله : «يا زانية» . والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر وحكم بذلك ، وغفل مَن تأخّر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله : «يا زانية» . وقال العلّامة : «لو قال لامرأته : أنا زينت بك حدّ لها على إشكال ، فإذا أقرّ أربعا حدّ للزنى أيضا» . القواعد ، ج ۳ ، ص ۵۴۵ .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۲۹۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۱ ، ح ۵۰۷۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۵۲۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۵ ، ح ۳۴۵۴۶ .


الكافي ج14
106

قَالَ : «يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ۱ » . ۲

۱۳۸۰۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ۳ : لَا أَكُونُ ۴ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى ۵ الزِّنى ؛ أَخْشى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ ، فَأُجْلَدَ» . ۶

۱۳۸۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۷، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنى بِفُلَانَةَ ، وَ شَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ ۸ لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنى ؟
قَالَ : «لَا يُجْلَدُ ۹ ، وَ لَا يُرْجَمُ ۱۰ » . ۱۱

1.قال العلّامة : «إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالفسّاق . ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت الزنى . ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط» . قواعد الأحكام ، ج ۳ ، ص ۵۲۵ .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۱ ، ح ۱۸۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفيه ، ص ۷۰ ، ح ۲۶۰ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۵ ، ح ۱۵۳۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۹۷ ، ح ۳۴۳۱۲ ؛ و ص ۱۹۴ ، ح ۳۴۵۴۲ .

3.في «ع ، ك ، ل ، بن ، جت» والوسائل : - «أميرالمؤمنين عليه السلام » .

4.في العلل : «لا اُحبّ أن أكون» .

5.في الوسائل : «في» .

6.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۴ ، ذيل ح ۴۹۹۱ ، معلّقا عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص ۵۴۰ ، ذيل ح ۱۷ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۶ ، ح ۱۵۳۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۴ ، ح ۳۴۵۴۳ .

7.في «بن» والوسائل : «أحمد بن محمد» . وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۴۴۱۴ و ۵۳۳۰ ، فلاحظ .

8.في الوافي : «رابع بأنّه» .

9.في «ع ، ل ، بح ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : «لا يحدّ» .

10.في الوافي : «يعني لا يحدّ المشهود عليه ولا يرجم ؛ لعدم اجتماع العلم بالزنى مع الجهل بالمزنيّ بها» . وفي المرآة : «يدلّ على أنّ مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنى يلزم اتّفاقهم فيها ، ولا يدلّ على أنّه يجب التعرّض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حدّ الشهود ، وظاهر الأصحاب أنّهم يحدّون» .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۵ ، ح ۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۸ ، ح ۸۱۷ ، بسند هما عن أحمد بن الحسن. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۹ ، ح ۵۰۳۵ ، معلّقا عن عمّار بن موسى الساباطي ، مع زيادة في آخره. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۳۴ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۶۰ ، ح ۱۵۰۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۹۵ ، ذيل ح ۳۴۳۰۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 154792
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي