۱۳۸۰۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۱، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يَقْذِفُ ۲ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .
قَالَ : «يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَ يُخَلّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا» . ۳
۱۳۸۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، جُلِدَ ۴ الْحَدَّ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ» . ۵
۱۳۸۱۰.عَنْهُ۶، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَ كَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَ إِنْ لَمْ يُكْذِبْ ۷ نَفْسَهُ تَلَاعَنَا ، وَ يُفَرَّقُ ۸ بَيْنَهُمَا» . ۹
1.في «ك ، ن» : «أصحابنا» .
2.في «م ، جد» : «يقذف الرجل» .
3.الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۵۲۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۳ ، ح ۲۸۹۱۳ .
4.في «ك» : «حدّ» . وفي «بف» : «لجلد» بدل «بها جلد» .
5.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۸۶ ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۲۹۲ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص ۱۴۲ ، ح ۳۶۶ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۵۲۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۳ ، ح ۱۸۹۱۴ .
6.الضمير راجع إلى محمّد بن عيسى بن عبيد المذكور في السند السابق .
7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + «على» .
8.في الوسائل : «وفرّق» .
9.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۸۷ ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۲۹۳ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص ۱۵۵ ، ح ۳۹۷ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۵۲۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲۴ ، ح ۲۸۹۴۵ .