111
الكافي ج14

۱۳۸۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
قَالَ : «يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّنِي ۲ رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا ۳ » . ۴

۱۳۸۱۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ : «يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : إِنَّهُ قَدْ ۵ رَأى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا ۶ » . ۷

1.في «بف» : - «بن إبراهيم» .

2.في «بف ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والكافي ، ح ۱۱۰۹۰ والتهذيب والاستبصار : «أنّي» .

3.في المرآة : «لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأمّا إذا نفى الولد فلا» .

4.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۱۱۰۹۰. وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۴۸ ؛ وص ۱۹۳ ، ح ۶۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۳۲۶ و۱۳۲۸ ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۲۹۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۴ ، ح ۲۲۵۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۶ ، ح ۲۸۹۲۳ .

5.في «بح» : - «قد» .

6.في الوسائل : «بين رجليها من يفجربها» بدل «من يفجربها بين رجليها» .

7.راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۱۱۰۷۸ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۵۲۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۶ ، ح ۲۸۹۲۲ .


الكافي ج14
110

۱۳۸۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْاءِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ وَ أَكْذَبَ ۱ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ .
قَالَ : «يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ، وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ ۲ » . ۳

۱۳۸۱۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ۴، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ۵بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ .
قَالَ : «يُرَدُّ إِلَيْهِ ۶ الْوَلَدُ ۷ وَ لَا يُجْلَدُ ۸ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ ۹ » . ۱۰

1.في الوافي والكافي ، ح ۱۱۰۸۰ : «فأكذب» .

2.في «بح ، بف ، جت» والوافي والوسائل والكافي ، ح ۱۱۰۸۰ والتهذيب : «امرأته» .

3.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۱۱۰۸۰ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۲۹۴ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۱ ، ح ۶۶۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۹ ، ح ۲۲۵۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۴ ، ح ۲۸۹۱۹ .

4.في الكافي ، ح ۱۱۰۸۳ والتهذيب ، ح ۶۷۲ : + «وعليّ بن إبراهيم عن أبيه» .

5.في الكافي ، ح ۱۱۰۸۳ والتهذيب، ح ۶۷۲ و ۲۹۶ : - «أحمد بن محمّد» .

6.في الوافي : «عليه» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : يردّ إليه الولد ، بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد» .

8.في التهذيب، ح ۶۸۲ : «و لا تحلّ له» .

9.قال الشهيد الثاني : «اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه لعموم الآية ، ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلّا كونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ... و[لرواية] الحلبي... . ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً» . المسالك ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۷ ـ ۲۱۸ .

10.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۱۱۰۸۳. التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۲ ، ح ۶۷۲ ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۷ ، ح ۲۹۶ ، معلّقا عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۸ ، ذيل ح ۴۸۵۵ ، معلّقا عن البزنطي ، عن عبدالكريم . التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶۸۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۱۱۰۸۸ ؛ وكتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۱۳۶۰۶ ؛ والفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۲۵ ، ح ۵۶۹۷ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ ، ح ۶۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۵ ، ح ۱۳۳۹ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۵ ، ح ۲۲۵۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۲۴ ، ح ۲۸۹۴۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183729
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي