۱۳۸۱۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ ؟
قَالَ : «يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّنِي ۲ رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا ۳ » . ۴
۱۳۸۱۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ : «يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : إِنَّهُ قَدْ ۵ رَأى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا ۶ » . ۷
1.في «بف» : - «بن إبراهيم» .
2.في «بف ، بن» وحاشية «جت» والوسائل والكافي ، ح ۱۱۰۹۰ والتهذيب والاستبصار : «أنّي» .
3.في المرآة : «لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأمّا إذا نفى الولد فلا» .
4.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۱۱۰۹۰. وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۴۸ ؛ وص ۱۹۳ ، ح ۶۷۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۳۲۶ و۱۳۲۸ ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۶ ، ح ۲۹۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۹۶۴ ، ح ۲۲۵۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۶ ، ح ۲۸۹۲۳ .
5.في «بح» : - «قد» .
6.في الوسائل : «بين رجليها من يفجربها» بدل «من يفجربها بين رجليها» .
7.راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۱۱۰۷۸ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۵۲۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۶ ، ح ۲۸۹۲۲ .