۱۳۸۱۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَتَلَاعَنَا ، ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنى : أَ عَلَيْهِ حَدٌّ ۱ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، عَلَيْهِ حَدٌّ ۲ » . ۳
۱۳۸۱۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ۴، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ۵ عليه السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : «يُضْرَبُ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ ۶ عَادَ؟ قَالَ : «يُضْرَبُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ» .
قَالَ يُونُسُ : يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ ۷ ؛ لِئَلَا ۸ يُؤْذِيَ ۹ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ ۱۰ . ۱۱
1.في «بف» : + «آخر» .
2.في حاشية «جت» : + «آخر» .
3.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۸۸ ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۷ ، ح ۲۹۷ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۵۲۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۳۹ ، ح ۲۸۹۸۰ ؛ وج ۲۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۳۴۵۴۷ .
4.في «جت» : - «بن عبيد» .
5.هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي «ن ، جت» والمطبوع : «عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه » .
6.في «ل ، م ، ن» والتهذيب : «فإن» .
7.في التهذيب ، ج ۸ : «ليس يضرب الحدّ» بدل «ليس بضرب الحدود» . وفي الوسائل : «الحدّ» بدل «الحدود» .
8.في «بف» : «لأنّه» .
9.في «ل ، بن» : «تؤذى» .
10.قال العلّامة : «المشهور أنّ الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه حدّ ، بل يعزّر ... وقال ابن الجنيد : لو قال لها ـ من غير حَرد [أي : غضب] ولاسباب ـ : لم أجدك عذراء لم يحدّ ، وهو يشعر به بأنّه لو قال مع الحرد والسباب كان عليه الحدّ من حيث المفهوم . وقال ابن عقيل : ولو أنّ رجلاً قال لامرأته : لم أجدك عذراء جلد الحدّ ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان» . مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۴۶۸ .
11.التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۶۹۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۳۴۷ ، معلّقا عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۷ ، ح ۲۹۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۱ ، ح ۸۶۸ ، معلّقا عن يونس ، إلى قوله : «يوشك أن ينتهي». النوادر للأشعري ، ص ۱۴۹ ، ح ۳۸۳ ، عن أبي بصير ، إلى قوله : «يوشك أن ينتهي» مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۸ ، ح ۵۰۶۴ ؛ والتهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۵ ، ح ۶۸۴ ؛ وج ۱۰ ، ص ۷۸ ، ح ۳۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۷ ، ح ۱۳۴۶ ؛ وج ۴ ، ص ۲۳۱ ، ح ۷۸۰ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۵۲۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۳۷ ، ذيل ح ۲۸۹۷۵ .