115
الكافي ج14

30 ـ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ

۱۳۸۲۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ۱ عَنْ الرَّجُلِ ۲ يَفْتَرِي : كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْاءِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ؟
قَالَ : «جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ ۳ » . ۴

۱۳۸۲۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ لَا يُنْزَعَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلَا الرِّدَاءُ» . ۵

۱۳۸۲۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : «يُجْلَدُ ۶ الْمُفْتَرِي ضَرْباً ۷ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ ۸

1.في «ل ، بن» : «سألت» . وفي الوسائل : «سألت أبا عبداللّه عليه السلام » .

2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي «ن» والمطبوع : «عن رجل» .

3.في «بف» : «الجلدتين» . وقال المحقّق الحلّي : «الحدّ ثمانون جلدة ، حرّا كان أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد . ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۴۷ .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۰ ، ح ۲۶۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن خالد. قرب الإسناد ، ص ۲۷۵ ، ح ۱۰۱۷ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدتين» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۷ ، ح ۱۵۳۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۷ ، ح ۳۴۵۵۰ .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۰ ، ح ۲۶۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۸ ، ح ۱۵۳۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۷ ، ح ۳۴۵۵۳ .

6.في الوسائل : «يضرب» .

7.في الوافي : «المفتري يضرب» بدل «يجلد المفتري ضربا» .

8.في «م ، جد» : «يجلد» .


الكافي ج14
114

مِنْهُ ، وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَ لَمْ تَحِلَّ ۱ لَهُ أَبَداً» .
قَالَ : «وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ ـ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ ـ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ، وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا» .
قَالَ : «وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ ، وَ لَمْ يَكُنْ ۲ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا ۳ مِنْهُ إِلَا وَلَدُهَا مِنْهُ ۴ ، فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ ۵ لِوَلَدِهِ مِنْهَا ، وَ إِنْ ۶ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ۷ ، وَ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ ۸ الْحَدِّ ، جُلِدَ لَهُمْ ۹ » . ۱۰

۱۳۸۲۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ضُرِبَ ۱۱ الْحَدَّ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ» . ۱۲

1.في «م ، جد» : «ولا تحلّ» .

2.في «جت» : «لم يكن» بدون الواو .

3.في «جد» : «لحقّها» .

4.في «جد» : - «منه» .

5.في «ك» : - «قد صار» .

6.في «بن» والوسائل : «فإن» .

7.في «بف» : «لم يكن لها من غيره ولد» .

8.في الوافي والتهذيب : «بحقّ» .

9.في المرآة : «يدلّ ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق رحمه الله من أنّ اللعان لا يكون إلّا بنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدّع المعاينة» . وقال العلّامة : «لو قذف الأب ولده عزّر ولم يحدّ ، وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها سواه . ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ كملاً دون الولد الذي من صلبه» . قواعد الأحكام ، ج ۳ ، ص ۵۴۶ .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۷ ، ح ۲۹۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۷۲ ، ح ۱۵۲۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۶ ، ح ۳۴۵۴۹ .

11.في الوافي : «جلد» .

12.الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۵۲۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۲ ، ص ۴۱۳ ، ذيل ح ۲۸۹۱۴

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183503
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي