119
الكافي ج14

۱۳۸۳۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ۱ حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عليه السلام : اقْضِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ هؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمُوا ۲ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ عليه السلام ، فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ ۳ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً» . ۴

۱۳۸۳۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۵ : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ ۶ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ ۷ سَكِرَ ، وَ إِذَا سَكِرَ ۸ هَذى ، وَ إِذَا هَذَى افْتَرى ، فَاجْلِدُوهُ حَدَّ ۹ الْمُفْتَرِي» . ۱۰

13833.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ

1.في «م ، جد» وحاشية «ن» : «عتبة» .

2.في «بف» والوافي والتهذيب : «يزعمون» .

3.في «ك» : «شعبان» .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۰ ، ح ۳۴۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۵۳۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۶ ، ح ۳۴۶۱۹ .

5.في «جت» : - «قال» .

6.في «بف» والوافي والتهذيب : «قال عليّ عليه السلام » بدل «قال : إنّ عليّا عليه السلام كان يقول» .

7.في «بح» : «المسكر» .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : وإذا سكر ، هذا إمّا بيان لعلّة الحكم واقعا ، أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم ، حيث ذكروا أنّه عليه السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه» .

9.في «بح» : «جلد» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۰ ، ح ۳۴۶ ، معلّقا عن يونس . علل الشرائع ، ص ۵۳۹ ، ح ۸ ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ص ۵۴۵ ، ذيل ح ۱ ؛ وعيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۹۶ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . الإرشاد ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۰ ، ح ۱۵۳۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۲ ، ح ۳۴۶۰۶ .


الكافي ج14
118

فَضَرَبَهُ ۱ بِهَا أَرْبَعِينَ ۲ » . ۳

۱۳۸۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَ شَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ ۴ » . ۵

۱۳۸۳۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۶ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ؟
فَقَالَ : «كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ يَزِيدُ ۷ إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتّى وَقَفَ ذلِكَ ۸ عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ ـ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ عَلى عُمَرَ ۹ » . ۱۰

1.في «ك» وحاشية «ن» : «فضرب» .

2.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۳۳۰ : «يظهر منه وممّا سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذاشعبتين أو مثنيا ، ولم يتعرّض له الأصحاب . ولعلّ هذا منشأ توهّم جماعة من العامّة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا . ويمكن أن يكون إنّما فعله عليه السلام تقيّة ، فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ؛ إذ لاخلاف بين الأصحاب في أنّ حدّ شرب الخمر ثمانون في الحرّ ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۰ ، ح ۳۴۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۳ ، ح ۱۵۳۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۱ ، ح ۳۴۶۰۴ .

4.في المرآة : «لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحدّ» .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۰ ، ح ۳۴۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ۵۹۲ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ۲ ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ضرب في الخمر ثمانين». الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۶ ، ذيل ح ۵۰۸۹ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۵۳۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۴ ، ح ۳۴۶۱۱ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۱۵

7.في «بن» والوسائل : «ويزداد» .

8.في «بف» : - «ذلك» .

9.في الوسائل : + «فرضي بها» . وفي الوافي : «الوجه في ازدياد الضرب يوما فيوما إلى أن استقرّ الحدّ على الثمانين تشديد الأمر على الناس في ذلك على التدريج ، كما وقع في أصل تحريم الخمر . واُريد بالناس الولاة المنصوبون لإقامة الحدود . و «أشار بذلك» أي بالوقف على ثمانين» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ ، ح ۳۵۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۸۹ ، ح ۱۵۳۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۱. ح ۳۴۶۰۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 154818
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي