121
الكافي ج14

۱۳۸۳۵.يُونُسَ۱، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ إِنْ شُرِبَ ۲ مِنْهَا ۳ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً» .
قَالَ : ثُمَّ قَالَ ۴ : «أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَ قَدْ ۵ شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، فَسَأَلَ عَلِيّاً عليه السلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ ۶ ثَمَانِينَ ، فَقَالَ ۷ قُدَامَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ ؛ أَنَا مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْايَةِ «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا»۸ » .
۹ قَالَ : «فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا ، إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ ، لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَا مَا أَحَلَّ ۱۰ اللّهُ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام : إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَشْرَبُ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ۱۱ » . ۱۲

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى .

2.في الوافي : «أن يشرب» .

3.في «بن» : «يشرب» بدل «إن شرب منها» . وفي «بف» : - «إن شرب منها» . وفي الوسائل والتهذيب : «أن يشرب» بدلها .

4.في «بف» والوسائل : - «قال» .

5.في «ن» : «قد» بدون الواو .

6.في «بف» والتهذيب : «أن يضربه» .

7.في «بف» والوافي : «قال» .

8.المائدة (۵) : ۹۳ .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۱۶

10.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار ، ج ۴۰ ، ص ۲۹۷ والتهذيب . وفي «ن» والمطبوع : «أحلّه» .

11.في المرآة : «لعلّ المراد أنّ اللّه قيّد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة ، فمن شرب محرّما لا يكون داخلاً فيه ، فالمراد بعدم الجناح أنّهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرّفوا فيه من الحلال ، أو المراد أنّ ما أحلّ اللّه للعباد لا يحلّ حلّاً خالصا على غير الصلحاء ، اللّه أعلم» . وقال الطبرسي : «لمّا نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة : يا رسول اللّه ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فأنزل اللّه هذه الآية ، وقيل : إنّها نزلت في القوم الذين حرّموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهّب كعثمان بن مظعون وغيره والمعنى : «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّــلِحَـتِ جُنَاحٌ» أي إثم وحرج «فِيمَا طَعِمُوا» من الحلال وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعا . «إِذَا مَا اتَّقَوا» شربها بعد التحريم . «وَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّــلِحَـتِ» أي الطاعات» . مجمع البيان ، ج ۳ ، ص ۲۴۰ .

12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۳ ، ح ۳۶۰ ، معلّقا عن يونس . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۸۹ ، عن عبداللّه بن سنان ، مع اختلاف يسير . علل الشرائع ، ص ۵۳۹ ، ح ۷ ، مرسلاً . النوادر للأشعري ، ص ۱۵۲ ، ح ۳۹۰ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «ولا يشربون إلّا ما أحلّ اللّه » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۵۳۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۲ ، ح ۳۴۶۰۷ ؛ البحار ، ج ۴۰ ، ص ۲۴۹ ، ذيل ح ۲۳ ؛ و ص ۲۹۷ ، ح ۵۳ .


الكافي ج14
120

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ ، وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ» .
قُلْتُ : وَ مَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ ؟
قَالَ : «لَيْسَ لَهُمْ 1 أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ 2 ، يَكُونُ ذلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ 3 » . 4

۱۳۸۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ۵ ثَمَانِينَ .
فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ ؟
فَقَالَ : إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ ۶ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا . ۷

1.في الوسائل ، ح ۳۴۶۲۰ : «لهما» .

2.في «بف» : «بشربه» .

3.قال المحقّق الحلّي : «الحدّ ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّا كان أو عبدا . وفي رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ ، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق» . شرائع الإسلام ، ج ۴ ، ص ۹۵۰ .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ ، ح ۳۵۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۶ ، ح ۸۹۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص ۵۳۹ ، صدر ح ۹ ، بسند آخر . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ۱۳۹۵۹ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۳ ، ح ۳۵۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۵۳۲۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۷ ، ح ۳۴۶۲۰ ؛ و فيه ، ص ۲۲۴ ، ح ۳۴۶۱۲ ، إلى قوله : «في الخمر والنبيذ ثمانين» .

5.في الكافي : «ومسكر النبيذ» .

6.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «لأنّه» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ ، ح ۳۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۷ ، ح ۸۹۱ ، معلّقا عن يونس . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ۱۳۹۵۳ ، بسنده عن سماعة ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۵۳۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۷ ، ح ۳۴۶۲۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 154813
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي