فَقَالَ ۱ : «سُبْحَانَ اللّهِ! فِي ۲ هذِهِ السَّاعَةِ؟ إِنَّهُ لَا يُضْرَبُ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِي الشِّتَاءِ إِلَا فِي أَحَرِّ ۳ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ ، وَ لَا فِي الصَّيْفِ إِلَا فِي أَبْرَدِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهَارِ» . ۴
۱۳۸۴۴.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ .
فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللّهِ! مَا يَنْبَغِي هذَا؟» .
فَقُلْتُ : وَ لِهذَا حَدٌّ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يُحَدَّ فِي حَرِّ ۵ النَّهَارِ ، وَ لِمَنْ حُدَّ فِي الصَّيْفِ أَنْ يُحَدَّ فِي بَرْدِ النَّهَارِ» . ۶
۱۳۸۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :۷عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يُقَامُ عَلى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ۸ » . ۹
1.في «م ، جد» والوافي والتهذيب : «قال» .
2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «مثل» .
3.هكذا في «م ، بح» والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «في آخر» .
4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۹ ، ح ۱۳۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۵۰۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۱ ، ح ۳۴۱۱۷ .
5.في «بن» : «أحرّ» . وفي «بف» : «آخر» .
6.قرب الإسناد ، ص ۳۱۵ ، ح ۱۲۲۳ ؛ والمحاسن ، ص ۲۷۴ ، ح ۳۷۹ ، بسندهما عن سعدان بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۵۰۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲ ، ح ۳۴۱۱۹ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۱۸
8.قال الشهيد الثاني : «يكره إقامة الحدّ في أرض العدوّ ، وهم كفّار ، مخافة أن تحمل المحدود الحميّة فيلتحق بهم . روى ذلك إسحاق بن عمّار ... والعلّة مخصوصة بحدّ لا يوجب القتل» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۳۸۱ .
9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ ، ح ۱۳۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۰ ، صدر ح ۱۳۹ ؛ و ص ۱۴۷ ، ضمن ح ۵۸۶ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۵۴۴ ، صدر ح ۱ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۲ ، ح ۱۵۰۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۴ ، ح ۳۴۱۲۳ .