۱۳۸۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ۱ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ» . ۲
۱۳۸۵۱.مُحَمَّدٌ۳، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :۴عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام ، قَالَ : «أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ ۵ الْحُدُودُ ۶ مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ» . ۷
34 ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
۱۳۸۵۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
1.في «ع ، ك ، ل» : - «فإن عاد فاجلدوه» .
2.علل الشرائع ، ص ۵۳۹ ، ذيل ح ۹ ، بسند آخر عن أحدهما ، عن عليّ عليهم السلام . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۵ ، ح ۳۶۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۵۳۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۳۴ ، ح ۳۴۶۳۸ .
3.في «ك ، م ، بح ، جد» وحاشية «جت» : «محمّد بن يحيى» .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۱۹
5.في «ع ، ل ، بن» : «عليها» .
6.في الوسائل ، ح ۳۴۱۱۳ والكافي ، ح ۱۳۷۲۷ والفقيه والتهذيب والاستبصار وفقه الرضا : «الحدّ» .
7.الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح ۱۳۷۲۷ . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۲ ، ح ۵۱۳۸ ، معلّقا عن صفوان بن يحيى . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۷ ، ح ۱۳۰ ؛ و ص ۶۲ ، ح ۲۲۸ ؛ و ص ۹۵ ، ح ۳۶۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ، ح ۷۹۱ ؛ و ص ۲۲۵ ، ح ۸۴۱ ، معلّقا عن يونس . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۰۹ . وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ۱۴۰۳۳ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۴۶ ، ح ۱۴۹۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹ ، ح ۳۴۱۱۳ ؛ و ص ۲۳۴ ، ح ۳۴۶۳۵ .