۱۳۸۵۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ، ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ ، فَقَالَ : «إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْاءِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ جَحَدَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ ۲ رَغِمَ أَنْفُهُ ۳ ، وَإِنْ ۴ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً ۵ أَوْ بِفِرْيَةٍ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» .
قُلْتُ : فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ ، أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ ۶ ؟
قَالَ ۷ : «لَا ، وَ لكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ ۸ » . ۹
۱۳۸۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ ، إِلَا الرَّجْمَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ ، لَمْ يُرْجَمْ» . ۱۰
1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۲۰
2.في «ل» : «وأنّه» .
3.«رغم أنفه» أي ذلّ وانقاد على كره ، يقال : رغم أنفه ، أي لصق بالرَّغام ، و أرغم اللّه أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، و هو التراب . هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف و الانقياد على كره . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ ؛ لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۲۴۵ و ۲۴۶ (رغم) .
4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فإن» .
5.في «جت» : «الخمر» .
6.في «بح ، بف» والوافي : «ترجمه» .
7.في «بن» والوسائل : «فقال» .
8.قال المحقّق الحلّي : «يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتّم لو تاب بعد البيّنة . ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۵۶ .
9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۹۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۲۳ ، ح ۱۵۶۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۶ ، ح ۳۴۱۲۶ .
10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۵ ، ح ۱۶۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱۵۶۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷ ، ح ۳۴۱۲۸ .