133
الكافي ج14

۱۳۸۵۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۱عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ، ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ ، فَقَالَ : «إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْاءِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ جَحَدَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ ۲ رَغِمَ أَنْفُهُ ۳ ، وَإِنْ ۴ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً ۵ أَوْ بِفِرْيَةٍ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» .
قُلْتُ : فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ ، أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ ۶ ؟
قَالَ ۷ : «لَا ، وَ لكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ ۸ » . ۹

۱۳۸۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ ، إِلَا الرَّجْمَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ ، لَمْ يُرْجَمْ» . ۱۰

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۲۰

2.في «ل» : «وأنّه» .

3.«رغم أنفه» أي ذلّ وانقاد على كره ، يقال : رغم أنفه ، أي لصق بالرَّغام ، و أرغم اللّه أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، و هو التراب . هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف و الانقياد على كره . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۲۳۸ ؛ لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۲۴۵ و ۲۴۶ (رغم) .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فإن» .

5.في «جت» : «الخمر» .

6.في «بح ، بف» والوافي : «ترجمه» .

7.في «بن» والوسائل : «فقال» .

8.قال المحقّق الحلّي : «يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتّم لو تاب بعد البيّنة . ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۵۶ .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۹۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۲۳ ، ح ۱۵۶۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۶ ، ح ۳۴۱۲۶ .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۵ ، ح ۱۶۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۲۴ ، ح ۱۵۶۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷ ، ح ۳۴۱۲۸ .


الكافي ج14
132

۱۳۸۵۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ ۱ بِحَدٍّ ۲ أَوْ فِرْيَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ ، جُلِدَ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ۳ يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ ۴ ، أَ كُنْتَ تَرْجُمُهُ ۵ ؟
قَالَ : «لَا ، وَ لكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ ۶ » . ۷

1.في «ع» : - «الرجل على نفسه» .

2.في التهذيب : «بخمر» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۳۴۱۲۷ والتهذيب . وفي المطبوع : «بحدّ على نفسه» .

4.في التهذيب : + «ثمّ جحد» .

5.في «ك» : «ترجم» . وفي التهذيب : «راجمه» .

6.قال المحقّق : «لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم ، ولو أقرّ بحدّ سوى الرجم لم يسقط بالإنكار . ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّرا في إقامته رجما كان أو حدّا» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۳۵ . وقال الشهيد الثاني : «تخيير الإمام بعد توبة المقرّ بين حدّه والعفو عنه مطلقا هو المشهور بين الأصحاب . وقيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجما . والمعتمد المشهور ؛ لاشتراك الجميع في المقتضي ، ولأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم أشدّ العقوبتين فإسقاطها لتحتّم الأضعف أولى» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۳۵۰ . وفي المرآة : «هذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنّه جحد بعد الإقرار ، فإنّه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحدّ المذكور في بعض الأخبار محمولاً على التعزير ؛ إذ ظاهر كلامهم أنّه مع سقوط الرجم لايثبت الجلد تامّا ، واللّه يعلم» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۶ ، ح ۵۰۳ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ومحمّد بن الفضيل ، عن الكناني وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۲۳ ، ح ۱۵۶۱۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۶ ، ح ۳۴۱۲۷ ؛ وفيه ، ص ۱۹۸ ، ح ۳۴۵۵۶ ، إلى قوله : «ثمّ جحد جلّد» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183721
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي