153
الكافي ج14

الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ» . ۱

38 ـ بَابُ الْأَجِيرِ وَ الضَّيْفِ

۱۳۸۹۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَقْعَدَهُ ۲ عَلى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ ، قَالَ ۳ : «هُوَ مُؤْتَمَنٌ» .
وَ قَالَ فِي رَجُلٍ أَتى رَجُلًا ، فَقَالَ ۴ : أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا ، فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ ، فَلَقِيَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي ، فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ ۵ بِكَذَا وَ كَذَا ، فَقَالَ : مَا أَرْسَلْتُهُ ۶ إِلَيْكَ ، وَ مَا أَتَانِي بِشَيْءٍ ، وَ زَعَمَ ۷ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ ، وَ ۸ قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : «إِنْ وَجَدَ ۹ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قَطَعَ ۱۰ يَدَهُ».
وَ مَعْنى ذلِكَ ۱۱ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ

1.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۵ ، ح ۴۵۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۴ ، ح ۲ ، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۲۹ ، ح ۱۵۴۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۰ ، ذيل ح ۳۴۷۳۷ .

2.في الوسائل : «وأقعده» .

3.في «بف» والوافي والتهذيب ، ج ۱۰ : «فقال» .

4.في «بن» وحاشية «جت» : «وقال» .

5.في «بف» : - «معه» .

6.في «م» : «وما أرسلته» . وفي «ك» : «ما أرسلت» .

7.في «بن» والوسائل ، ح ۳۴۷۴۵ : «فزعم» .

8.في حاشية «جت» والوافي : «وأنّه» .

9.في «ك» : «وجدت» .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ۳۴۷۴۵ والتهذيب ، ج ۱۰ . وفي المطبوع : «قطعت» .

11.قوله : «و معنى ذلك» إلى قوله : «لم يرسله» كلام الشيخ الكليني قدس سره ، على ما يظهر من الوافي ، حيث جاء فيه : «و لمّا كان قوله عليه السلام : «إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله» موهما لإرادة إقامة البيّنة على النفي ، أزال هذا الوهم في الكافى¨ بحمله على إقامة البيّنة على إقرار الرسول بعدم الإرسال ؛ ليستقيم» ، و من كلام العلّامة المجلسي قدس سره ، حيث قال في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۳۵۳ : «قوله : ومعنى ذلك ، لعلّه من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي ، وهو غير منحصر في ما ذكره ؛ إذ يمكن أن يكون ادّعى إرساله في وقت محصور ، ويمكن للشاهد الاطّلاع على عدمه ، ولعلّه ذكره على سبيل التمثيل» ، كما هو المصرّح به في كلامه في ملاذ الأخيار ، ج ۱۶ ، ص ۲۱۶ . و أمّا المحقّق الأردبيلي قدس سره فإنّه يظهر من كلامه أنّ قوله : «و معنى ذلك» إلى قوله : «من الرسول المال» من كلام المصنّف ، حيث قال في مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۱۳ ، ص ۲۳۰ : «والظاهر أن قوله : «و معنى» و «إن لم يجد» إلى آخره ، من كلام الكافي في بيان وجه البيّنة ؛ و لهذا لم يوجد في التهذيب» .


الكافي ج14
152

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ : الْمُخْتَلِسُ ، وَ الْغُلُولُ ۱ ، وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ ؛ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ» . ۲

۱۳۸۹۱.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ :«أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : أُتِيَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِيَةٍ ، قَالَ ۳ : هذِهِ الدَّغَارَةُ ۴ الْمُعْلَنَةُ ، فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ» . ۵

۱۳۸۹۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :۶ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُتِيَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رُدْنِهِ ۷ دَرَاهِمَ ، قَالَ ۸ : إِنْ كَانَ ۹ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلى لَمْ نَقْطَعْهُ ، وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ

1.قال ابن الأثير : «قد تكرّر ذكر «الغُلول» في الحديث ، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة . يقال : غلّ في المغنم يَغُلُّ غلولاً فهو غالّ . وكلّ من خان في شيء خفية فقد غلَّ» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۸۰ (غلل) . وفي مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۳۵۲ : «قوله عليه السلام : «والغلول ومن سرق من الغنيمة» يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة بل الحيازة ، وبما بعده السرقة بعدها ... ثمّ اعلم أنّه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزا كما هو الغالب فيها ، وأخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۵ ، ح ۴۰۹ ؛ و ص ۱۱۴ ، ح ۴۴۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۱ ، ح ۹۱۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص ۱۳۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱۵۴۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۶۸ ، ح ۳۴۷۳۱ ؛ و ص ۲۷۲ ، ح ۳۴۷۴۱ .

3.في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «فقال» .

4.في «بف ، بن ، جت ، جد» : «الدعارة» . وفي التهذيب : «الزعارة» .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۴ ، ح ۴۵۰ ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام أتى ...» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۲۸ ، ح ۱۵۴۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۶۹ ، ح ۳۴۷۳۲ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۲۷

7.في «بن» : - «من ردنه» . وفي التهذيب والاستبصار : «من ردائه» . الردن : أصل الكُمّ ، أو مقدّم كُمّ القميص ، أو أسفله ، أو هو الكُمّ كلّه . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۱۷۷ (ردن) .

8.في «بح ، بف ، جت» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فقال» .

9.في «بن» والتهذيب والاستبصار : + «قد» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183235
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي