157
الكافي ج14

خَائِنٌ ، وَ كَذلِكَ إِنْ سَرَقَ ۱ مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ ۲ إِذَا ۳ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَا يَحْجُبَانِهِ ۴ عَنِ الدُّخُولِ ۵ » . ۶

39 ـ بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ

۱۳۸۹۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ» . ۷

13900.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ 8 ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ

1.في «بن» والوسائل : «إن أخذ» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع والوافي : «واُخته» .

3.في «بن» والوسائل : «إن» .

4.في «بح ، بف ، جت» : «ولا يحجبانه» . وفي «جد» : «لا يحجبان» . وفي حاشية «جت» والوافي : «فلا يحجبانه» .

5.في المرآة : «الحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم ، لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلّا في الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا على قول أبي الصلاح» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۲۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص ۱۳۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، من قوله : «قيل له : فإن سرق من منزل أبيه» مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۹ ، ح ۱۵۳۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۶ ، ح ۳۴۷۴۹ .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۵ ، ح ۴۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۵ ، ح ۹۲۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۵۵ ، ح ۱۵۴۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳۴۷۵۴ .

8.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ح ۲۲۹ وفي الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۶ ، ح ۹۳۰ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن آدم بن إسحاق . لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب المعتبرة : «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق» وهو الظاهر . ويؤكّد ذلك ورود الخبر نفسه في التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۶۱ وفي الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۵ ، ح ۸۴۲ ، عن عليّ [بن إبراهيم] عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق .


الكافي ج14
156

۱۳۸۹۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ ۱ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَخَذَ ۲ الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ ، فَسَرَقَهُ ؟
فَقَالَ : «هُوَ مُؤْتَمَنٌ» ثُمَّ قَالَ : «الْأَجِيرُ وَ الضَّيْفُ أُمَنَاءُ ، لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ ۳ حَدُّ السَّرِقَةِ» . ۴

۱۳۸۹۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِي سَفَرٍ رُفَقَاءَ ، فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ ؟
فَقَالَ : «هذَا ۵ خَائِنٌ لَا يُقْطَعُ ، وَ لكِنْ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِيَانَتِهِ» .
قِيلَ لَهُ : فَإِنْ ۶ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ ۷ أَبِيهِ؟
فَقَالَ : «لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَا يُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلى مَنْزِلِ أَبِيهِ ، هذَا ۸

1.في «بف ، جت» والوافي : «سألت أبا جعفر عليه السلام » بدل «سألته» .

2.في «بف» والوافي : «وأخذ» .

3.في حاشية «جت» والتهذيب والعلل : «عليهما» .

4.علل الشرائع ، ص ۵۳۵ ، ح ۲ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سماعة . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۹ ، ح ۴۲۵ ، بسنده عن عثمان ، عن سماعة . علل الشرائع ، ص ۵۳۵ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۶۵ ، ضمن ح ۵۱۱۷ ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، وفيهما من قوله : «الأجير والضيف» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۸ ، ح ۱۵۳۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۲ ، ح ۳۴۷۴۳ .

5.في «بن» : «لهذا» .

6.في «ن» : «إن» .

7.في «بن» والوسائل : - «منزل» .

8.في «م ، جد» : «هو» . وفي «بف» : «وهذا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183297
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي