159
الكافي ج14

أَصْحَابِنَا ، قَالَ : 1أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ ، فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِشَعْرِهِ ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَطَؤُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ ، فَوَطِئُوهُ 2 حَتّى مَاتَ 3 . 4

۱۳۹۰۲.حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتى كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْيَاءِ» . ۵

۱۳۹۰۳.عَنْهُ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ ، عَنْ سَيَّارٍ۷، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ ۸ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۲۹

2.في «بف» : «فتوطّئوه» بدل «أن يطؤوه بأرجلهم فوطئوه» . وقال ابن الأثير : «الوط ء في الأصل : الدوس بالقدم» . النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۰۰ (وطأ) .

3.قال الشيخ بعد نقل هذه الرواية وأمثالها : «فهذه الروايات محمولة على أنّه إذا تكرّر الفعل منهم ثلاث مرّات واُقيم عليهم الحدّ حينئذٍ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخيّر في كيفيّة القتل كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال» . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۸ ، ذيل الحديث ۴۷۱ .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴۷۰ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۷ ، ح ۹۳۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴۷۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۷ ، ح ۹۴۰ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۶۷ ، ح ۵۱۱۲۰ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۵۸ ، ح ۱۵۴۸۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۹ ، ح ۳۴۷۵۶ .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۵ ، ح ۴۵۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۵ ، ح ۹۲۷ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۶۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ . ص ۲۴۶ ، ح ۹۳۳ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۶۷ ، ح ۵۱۱۹ ، مرسلاً عن عليّ عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۵۵ ، ح ۱۵۴۷۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۹ ، ح ۳۴۷۵۷ .

6.الضمير راجع إلى حبيب بن الحسن المذكور في السند السابق ؛ فإنّه يأتي في الكافي ، ح ۱۴۰۵۳ ، رواية حبيب بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، عن بشّار عن زيد الشحّام .

7.في «بف» : «يسار» . وفي حاشية «بن» : «أبي سيّار» . وفي حاشية «جت» والبحار والاستبصار : «بشّار» .

8.في «جد» : «زمان» .


الكافي ج14
158

الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً ، فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا 1 ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا 2 ، طَائِفَةٌ 3 قَالُوا : اقْتُلُوهُ ، وَ طَائِفَةٌ قَالُوا : أَحْرِقُوهُ .
فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : «إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ ، حَدُّهُ أَنْ 4 تُقْطَعَ 5 يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّيَابَ ، وَ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنى ، إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً 6 » . 7

13901.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ

1.في «بف» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «ونكحها» بدل «ثمّ نكحها» .

2.في الوسائل ، ح ۳۴۷۵۵ : - «هاهنا» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ۳۴۷۵۵ والتهذيب ، ح ۴۶۱ والاستبصار . وفي المطبوع : «فطائفة» .

4.في «ع ، ل ، ن ، بن ، جت» والوسائل : - «حدّه» .

5.في «ع ، ك ، م ، ن ، جت ، جد» : «أن يقطع» .

6.في الاستبصار ، ح ۸۴۲ : «حدّه مائة» بدل «حدّه أن تقطع ـ إلى ـ جُلد مائة» . وقال الشهيد الثاني : «للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال : أحدها : أنّه يقطع مطلقا بناء على أنّ القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصابا ؛ لإطلاق الأخبار... . ثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب ، لعموم أخبار الاشتراط ... وثالثها : أنّه يشترط بلوغ النصاب في المرّة الاُولى خاصّة ... ورابعها : أنّه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن ، وهو قول الشيخ في الاستبصار... . وخامسها : عدم قطعه مطلقا إلّا مع النبش مرارا ، وهو قول الصدوق ، ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۵۰۸ ـ ۵۱۱ .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۶ ، ح ۴۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۵ ، ح ۸۴۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ح ۲۲۹ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۶ ، ح ۹۳۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، عن آدم بن إسحاق . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ح ۵۱۴۵ ، معلّقا عن آدم بن إسحاق . الاختصاص ، ص ۱۰۲ ، ضمن الحديث ، مرسلاً عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقطع رأس ميّت ... ، ح ۱۴۳۷۱ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۵۲۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳۴۷۵۵ ؛ و ص ۳۶۱ ، ح ۳۴۹۷۲ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 156976
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي