163
الكافي ج14

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ» يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ ۱ . ۲

۱۳۹۱۰.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :«قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله ۳ : لَا قَطْعَ عَلى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ» يَعْنِي الرُّخَامَ ۴ وَ أَشْبَاهَ ذلِكَ . ۵

۱۳۹۱۱.وَ بِهذَا الْاءِسْنَادِ ، قَالَ :«قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ ۶ : فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ ۷ عَلَيْهِ ، وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ ، وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ ۸ مَرَّتَيْنِ ۹ » . ۱۰

13912.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

1.في المرآة : «حمل [على ما ]إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه ، أو على عدم بلوغ النصاب» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۳۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الجعفريّات ، ص ۱۴۱ ، بسند آخر عن جعفربن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۳۳ ، ح ۱۵۴۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۸۵ ، ح ۳۴۷۷۸ .

3.في الوسائل : - «قال النبيّ صلى الله عليه و آله » .

4.الرخام : حجر أبيض رخو . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۳۰ (رخم) .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۳۳ ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد قال : قال النبيّ صلى الله عليه و آله ...» . الجعفريّات ، ص ۱۳۸ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۳۳ ، ح ۱۵۴۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۸۶ ، ح ۳۴۷۷۹ .

6.الكُمُّ ، بالضمّ : كُمّ القميص ، و هو من الثوب مدخل اليد و مخرجها . و قرأه العلامة الفيض قدس سره بالكسر ، حيث قال في الوافي : «الكِمُّ ، بالكسر : وعاء الطلع وعظاء النَّورْ» . والضمّ هو الظاهر . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۶ (كمم) .

7.في الوسائل ، ج ۱۸ : «فلا إثم» .

8.في «ن» : «ثمنه» .

9.في الوافي : «إنّما يغرم مرّتين لأنّه لو بقي إلى أن يبلغ لزاد قيمته» . وفي المرآة : «لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا . قال الوالد العلّامة رحمه الله : يمكن أن تكون المرّتان لما أكل ولما حمل ؛ لأنّ جواز الأكل مشروط بعدم الحمل» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۰ ، ح ۴۳۱ ، وفيه أيضا هكذا : «وبهذا الإسناد قال : قضى النبيّ صلى الله عليه و آله ...» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۳۲ ، ح ۱۵۴۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۲۶ ، ح ۲۳۵۵۲ ؛ و ج ۲۸ ، ص ۲۸۶ ، ح ۳۴۷۸۰ .


الكافي ج14
162

۱ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ وَ هُمَا حُرَّانِ ، يَبِيعُ هذَا هذَا ، وَ هذَا هذَا ، وَ يَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ ، فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا ، وَ يَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ ؟
قَالَ ۲ : «تُقْطَعُ ۳ أَيْدِيهِمَا ۴ ؛ لِأَنَّهُمَا سَارِقَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ أَمْوَالَ النَّاسِ ۵ » . ۶

41 ـ بَابُ نَفْيِ السَّارِقِ

۱۳۹۰۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى۷، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ ۸ الْحَدُّ ، نُفِيَ إِلى بَلْدَةٍ أُخْرى ۹ » . ۱۰

42 ـ بَابُ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِق

۱۳۹۰۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۳۰

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «فقال» .

3.في «م ، ن ، جت ، جد» : «يقطع» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «يديهما» .

5.في «بف» والتهذيب : «المسلمين» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۳ ، ح ۴۴۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۵۹ ، ح ۱۵۴۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۸۳ ، ح ۳۴۷۷۳ .

7.في «بن» والوسائل : - «بن عيسى» .

8.في الوافي : «على سارق» .

9.في المرآة : «لم أرَ أحدا تعرّض للنفي في السارق ، وظاهر المصنّف أنّه قال به» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۳۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۶۵ ، صدر ح ۵۱۱۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۴۷ ، ح ۱۵۴۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۸۴ ، ح ۳۴۷۷۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 154790
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي