167
الكافي ج14

سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ ؟
قَالَ : «يُعْفى عَنْهُ مَرَّةً وَ مَرَّتَيْنِ ، وَ يُعَزَّرُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ 1 » . 2

۱۳۹۲۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ ؟
قَالَ ۳ : «إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَ هُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ عَادَ عُفِيَ عَنْهُ ۴ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ ۵ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ» . ۶

1.قال المحقّق : «لو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدّب ولو تكرّرت سرقته . وفي النهاية : يعفى عنه أوّلاً ، فإن عاد اُدّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۵۲ . وقال الشهيد الثاني : «ما اختاره المصنّف ... هو المشهور بين المتأخّرين ... والقول الذي نقله عن الشيخ في النهاية وافقه عليه القاضي والعلّامة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ... وهذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام ، لا حدّا» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۴۷۸ ـ ۴۷۹ .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۷۳ ، معلّقا عن يونس . و فيه ، ص ۱۲۱ ، ح ۴۸۴ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . النوادر للأشعري ، ص ۱۵۴ ، ح ۳۹۴ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «الصبيّ متى سرق عفي عنه مرّتين أو مرّة ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱۵۴۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۳ ، ح ۳۴۸۰۰ .

3.في الوسائل : «فقال» .

4.في «ك» والتهذيب : - «فإن عاد عفي عنه» .

5.في «بف» : + «فإن عاد قطع بنانه» . وفي «ك» والتهذيب : + «فإن عاد قطع أسفل عن بنانه» . والبنان : الأصابع ، أو أطرافها . القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۵۵۳ (بنن) .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۹ ، ح ۴۷۴ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۶۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱۵۴۶۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۴ ، ح ۳۴۸۰۳ .


الكافي ج14
166

۱۳۹۱۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۱ : «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ ۲ فِي عَامِ سَنَةٍ ، يَعْنِي فِي ۳ عَامِ ۴ مَجَاعَةٍ ۵ » . ۶

۱۳۹۱۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۷ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي أَيَّامِ الْمَجَاعَةِ» . ۸

44 ـ بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ ۹۱۰

13919.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ

1.في «بح ، بف» : - «قال» .

2.في «جت» : - «السارق» .

3.في «ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : - «في» .

4.في «ن» : - «عام» .

5.في الفقيه : «مجدبة» بدل «يعني في عام مجاعة» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۲ ، ح ۴۴۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۶۰ ، ح ۵۰۹۹ ، معلّقا عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۵۴۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۱ ، ح ۳۴۷۹۵ .

7.في «بن» : + «قال» .

8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۲ ، ح ۴۴۴ ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۳۴ ، ح ۱۵۴۳۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۱ ، ح ۳۴۷۹۶ .

9.في «ع ، ك ، م ، بح» : «السرق» .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۳۲

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 182922
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي