۱۳۶۶۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْحُرُّ وَالْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَالْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ» . ۱
۱۳۶۶۵.وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ۲يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ ۳ » . ۴
۱۳۶۶۶.وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ۵يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ ، وَالَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ۶ » . ۷
1.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳ ، ح ۶ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن . وفيه ، ص ۴ و ۵ ، ح ۱۳ و ۱۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۱ ، ح ۷۵۳ و ۷۵۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية : «في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم» الوافي، ج ۱۵ ، ص ۲۳۷ ، ح ۱۴۹۵۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۱۶ ، ح ۲۵۷۱۲ ؛ و ج ۲۸ ، ص ۶۲ ، ح ۳۴۲۱۰ .
2.في «ك ، ل ، جت» : - «وبإسناده عن» . ومفاد السند على كلا التقديرين واضح .
3.ليست هذه العبارة في المصحف الكريم . وقال العلّامة المجلسي رحمه الله في المرآة : «عدّت هذه الآية ممّا نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات اُخر أيضا . وعلى أيّ حال فهي مختصّة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر» .
4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳ ، ح ۷ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبداللّه بن سنان . وفي التهذيب ، ج ۸ ، ص ۱۹۵ ، ضمن ح ۶۸۴ ؛ والفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶ ، ح ۴۹۹۸ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۵۴۰ ، ح ۱۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۹۵ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام . راجع : النوادر للأشعري ، ص ۱۴۵ ، ح ۳۷۱ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۵۴۰ ، ح ۱۳ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۳۸ ، ح ۱۴۹۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۶۲ ، ح ۳۴۲۱۱ .
5.في «ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت» : - «وبإسناده عن» .
6.في المرآة : «لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر عاما عن البلد ، وجزّ رأسه . واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك ، أي عقد على امرأته دواما ولم يدخل بها كما يدلّ عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلّامة في المختلف والتحرير .
ويدلّ عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخّرين إلى أنّ المراد بالبكر غير المحصن مملّكا كان أو غير مملّك لرواية عبداللّه بن طلحة» .
7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳ ، ح ۸ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن زرارة الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۳۹ ، ح ۱۴۹۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۶۳ ، ح ۳۴۲۱۳ .