عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ۱ » . ۲
۱۳۹۳۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۳عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ تَعَالى ۴ : «فَإِذا أُحْصِنَّ»۵ ؟
قَالَ : «إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ» .
قُلْتُ : إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ ۶ ، أَ مَا ۷ عَلَيْهِنَّ حَدٌّ؟
قَالَ : «بَلى» ۸ . ۹
13936.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ 10 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،
1.قال المحقّق : «لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار . نعم ، يؤدّب بما يحسم به الجرأة» .
2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۳۶ ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۵۳۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۸ ، ح ۳۴۸۱۶ .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۳۵
4.في تفسير العيّاشي : + «في الإماء» .
5.النساء (۴) : ۲۵ .
6.في تفسير العيّاشي ، ح ۹۴ : + «فأحدثن حدثا» .
7.في «ك ، ن» و تفسير العيّاشي ، ح ۹۳ : «ما» من دون همزة الاستفهام .
8.في تفسير العيّاشي ، ح ۹۴ : + «نصف الحرّ ، فإن زنت وهي محصنة فالرجم» . وفي الوافي : «يعني عليهنّ حدّ وإن لم يكن رجما» .
9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ ، ح ۴۳ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۳ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۴ ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۱ ، ح ۱۴۹۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۷۶ ، ح ۳۴۲۵۰ .
10.في «ك ، بف» : - «بن الأصبغ» .
هذا ، وقد ورد الخبر في علل الشرائع ، ص ۵۴۶ ، ح ۱ عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن نباتة . وهو سهو واضح ؛ فإنّ الأصبغ بن نباتة من خواصّ أصحاب مولانا عليّ أميرالمؤمنين عليه السلام ، فكيف روايته عن أبي عبداللّه الصادق عليه السلام بثلاث وسائط . راجع : رجال النجاشي ، ص ۸ ، الرقم ۵ ؛ رجال البرقي ، ص ۵ ؛ تهذيب الكمال ، ج ۳ ، ص ۳۰۸ ، الرقم ۵۳۷ .