175
الكافي ج14

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ـ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ ـ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَمَةٌ زَنَتْ؟ قَالَ : «تُجْلَدُ خَمْسِينَ» .
قُلْتُ : فَإِنَّهَا 1 عَادَتْ؟ قَالَ : «تُجْلَدُ خَمْسِينَ» 2 .
قُلْتُ : فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَالَاتِ؟
قَالَ : «إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ 3 مَرَّاتٍ ، يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ» .
قُلْتُ : كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ 4 مَرَّاتٍ؟
قَالَ 5 : «لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، قُتِلَ ، فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانَ 6 مَرَّاتٍ ، رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ» 7 .
قُلْتُ 8 : وَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذلِكَ؟
فَقَالَ 9 : «إِنَّ اللّهَ رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ 10 » ثُمَّ قَالَ : «وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلى مَوْلَاهُ 11 مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ» . 12

1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي «جت» والمطبوع : «فإن» .

2.في «جد» : + «قلت : فإنّها عادت؟ قال : تجلد خمسين» .

3.في «بن» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : «ثماني» . وفي «ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» : «ثمانية» .

4.في «ن» وحاشية «جت» والوافي : «ثمانية» . وفي «ع ، ك ، بن ، جت» والتهذيب : «ثماني» .

5.في «م ، بف» والوافي والتهذيب : «فقال» .

6.في «م ، ن ، بف ، جد» والتهذيب : «ثمانية» . وفي «ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جت» والوافي : «ثماني» .

7.في المرآة : «اختلف الأصحاب في أنّ المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة ؟ فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنّه يقتل في الثامنة ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة والقاضي واختاره العلّامة أنّه يقتل في التاسعة ، وجمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البيّنة ، والتاسعة على الإقرار» .

8.في «بن» : «فقلت» .

9.في «ن ، جت» : «قال» .

10.في «بح ، بف» والتهذيب : + «قال» .

11.في «بف» والوافي : «مواليه» .

12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۷ ، ح ۸۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۴ ، ح ۵۰۵۱ ، معلّقا عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن الأصبغ. علل الشرائع ، ص ۵۴۶ ، ح ۱ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن نباتة. تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۹۳ ، ح ۷۷ ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وراجع : تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۵۱۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۳۵ ، ذيل ح ۳۴۴۰۵ .


الكافي ج14
174

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ۱ » . ۲

۱۳۹۳۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۳عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ تَعَالى ۴ : «فَإِذا أُحْصِنَّ»۵ ؟
قَالَ : «إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ» .
قُلْتُ : إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ ۶ ، أَ مَا ۷ عَلَيْهِنَّ حَدٌّ؟
قَالَ : «بَلى» ۸ . ۹

13936.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ 10 ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،

1.قال المحقّق : «لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار . نعم ، يؤدّب بما يحسم به الجرأة» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۳۶ ، معلّقا عن سهل بن زياد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۵۳۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۸ ، ح ۳۴۸۱۶ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۳۵

4.في تفسير العيّاشي : + «في الإماء» .

5.النساء (۴) : ۲۵ .

6.في تفسير العيّاشي ، ح ۹۴ : + «فأحدثن حدثا» .

7.في «ك ، ن» و تفسير العيّاشي ، ح ۹۳ : «ما» من دون همزة الاستفهام .

8.في تفسير العيّاشي ، ح ۹۴ : + «نصف الحرّ ، فإن زنت وهي محصنة فالرجم» . وفي الوافي : «يعني عليهنّ حدّ وإن لم يكن رجما» .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ ، ح ۴۳ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۳ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ۲۳۵ ، ح ۹۴ ، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۵۱ ، ح ۱۴۹۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۷۶ ، ح ۳۴۲۵۰ .

10.في «ك ، بف» : - «بن الأصبغ» . هذا ، وقد ورد الخبر في علل الشرائع ، ص ۵۴۶ ، ح ۱ عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن نباتة . وهو سهو واضح ؛ فإنّ الأصبغ بن نباتة من خواصّ أصحاب مولانا عليّ أميرالمؤمنين عليه السلام ، فكيف روايته عن أبي عبداللّه الصادق عليه السلام بثلاث وسائط . راجع : رجال النجاشي ، ص ۸ ، الرقم ۵ ؛ رجال البرقي ، ص ۵ ؛ تهذيب الكمال ، ج ۳ ، ص ۳۰۸ ، الرقم ۵۳۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184280
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي