181
الكافي ج14

قِيلَ لَهُ ۱ : فَإِنْ زَنى وَ هُوَ مُكَاتَبٌ وَ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ۲ ؟
قَالَ : «هُوَ ۳ حَقُّ اللّهِ ۴ ، يُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ ۵ خَمْسُونَ ۶ جَلْدَةً ، وَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ» . ۷

۱۳۹۴۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ۸:عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْاءِمَامِ مَرَّةً ۹ أَنَّهُ سَرَقَ ۱۰ قَطَعَهُ ، وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلى نَفْسِهَا عِنْدَ الْاءِمَامِ ۱۱ بِالسَّرِقَةِ ۱۲ قَطَعَهَا ۱۳ » . ۱۴

1.في «جد» : - «له» .

2.في «جت» : «من المكاتبة» . وفي الوافي : «من مكاتبته شيئا» .

3.في الوافي والفقيه : «هذا» .

4.في «بف» : «للّه » .

5.في الوافي والفقيه : - «من الحدّ» .

6.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت» : «خمسين» . وفي «بف» : «الخمسين» .

7.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۲ ، ح ۵۰۸۱ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۵۲۷۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۳۳ ، ح ۳۴۴۰۰ ، من قوله : «قيل له : فإن زنى» ؛ وفيه ، ص ۱۸۱ ، ح ۳۴۵۰۷ ، إلى قوله : «أو لم يؤدّ» .

8.في «بف» : - «الكناسي» .

9.في «ل ، بن ، جت» : «مرّة عند الإمام» .

10.في الوسائل والكافي ، ح ۱۳۸۵۸ : «قد سرق» .

11.في الوسائل والكافي ، ح ۱۳۸۵۸ : - «عند الإمام» .

12.في «جت» . «بالسرقة عند الإمام» بدل «عند الإمام بالسرقة» . وفي «بف» : «عند الإمام بالسرقة على نفسها» بدل «على نفسها عند الإمام بالسرقة» .

13.روى الشيخ الطوسي عن الفضل عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : «إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع» . ثمّ قال : «ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه ـ ثمّ أورد هذا الخبر ، وقال ـ : لأنّ الوجه في هذا الخبر أن تجعله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار البيّنة ، فأمّا مجرّد الإقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل» . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۲ ، ذيل الحديث ۴۴۰ و ۴۴۱ . وقال الشهيد الثاني : «يمكن حملها على ما إذا صادقهُ المولى عليها ، فإنّه يقطع حينئذٍ ؛ لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذٍ ، كما في كلّ إقرار على الغير إذا صادقه ذلك الغير» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۵۱۵ .

14.الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ... ، ح ۱۳۸۵۸. وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۲ ، ح ۴۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۴ ، ح ۹۲۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۰ ، ح ۵۱۲۹ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب. وراجع : التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۶ ، ح ۵۰۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۵۰ ، ح ۹۴۹ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۱۵ ، ح ۱۵۳۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۴۹ ، ح ۳۴۶۸۱ .


الكافي ج14
180

حِسَابَ خَمْسِينَ مِنَ الْأَمَةِ اثْنَيْ ۱ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً ۲ ، فَذلِكَ سَبْعَةٌ ۳ وَ ثَمَانُونَ ۴ جَلْدَةً وَ نِصْفٌ ۵ ، وَ أَبى أَنْ يَرْجُمَهَا وَ أَنْ يَنْفِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُبَيَّنَ ۶ عِتْقُهَا» . ۷

۱۳۹۴۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ؛ وَ۸عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام مِثْلَهُ إِلَا أَنَّ يُونُسَ ۹ قَالَ : يُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ ، فَيُضْرَبُ بِهِ ، وَ كَذلِكَ الْأَقَلُّ وَ الْأَكْثَرُ . ۱۰

۱۳۹۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ ۱۱ عَنِ الْمُكَاتَبِ ۱۲ افْتَرى عَلى رَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟
قَالَ ۱۳ : «يُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ : ثَمَانِينَ ۱۴ ، أَدّى ۱۵ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً أَوْ لَمْ يُؤَدِّ» .
۱۶

1.في «بف» : «اثنا» .

2.في «بف» : «ونصف» .

3.في حاشية «جت» : «سبع» .

4.في «بف» : «وثمانين» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «ونصفا» .

6.في «م ، بف ، جد» : «أن تبيّن» . وفي الوافي : «أن يثبت» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۸ ، ح ۹۲ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى. وراجع : الإرشاد ، ج ۱ ، ص ۲۱۱ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۵۱۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۳۷ ، ذيل ح ۳۴۴۰۹ .

8.في السند تحويل بعطف «أبيه ، عن ابن أبي نجران» على «محمّد بن عيسى ، عن يونس» .

9.في الوافي والتهذيب : «أنّه» بدل «أنّ يونس» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۹ ، ح ۹۳ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عاصم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۷ ، ح ۱۵۱۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۴۴۱۱ .

11.في الفقيه : «قال : سئل عليّ عليه السلام » بدل «أنّه سئل» .

12.في «جت» وحاشية «ع ، ل» والفقيه : «مكاتب» .

13.في الوافي والفقيه : «فقال» .

14.في الوافي والفقيه : + «جلدة» .

15.هكذا في «م ، بف ، جد» والوافي والفقيه . وفي «بن» والوسائل ، ح ۳۴۵۰۷ : «إن كان أدّى» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «إن أدّى» .

16.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۳۷

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183704
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي