۱۳۹۴۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۱، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ۲، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ عَبْدٍ ۳ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً ؟
قَالَ : «يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، هذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ ۴ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ» .
قُلْتُ : الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ مَا هُوَ؟
قَالَ : «إِذَا زَنى أَوْ شَرِبَ خَمْراً ، فَهذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ ۵ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ» . ۶
۱۳۹۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : عَبْدِي إِذَا سَرَقَنِي لَمْ أَقْطَعْهُ ، وَ عَبْدِي إِذَا سَرَقَ غَيْرِي قَطَعْتُهُ ، وَ عَبْدُ الْاءِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ ؛ لِأَنَّهُ فَيْءٌ» . ۷
1.في الوسائل : «محمّد بن الحسين» بدل «أحمد بن محمّد» .
2.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۳ ، ح ۲۷۷ ، والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۹ ، ح ۸۶۰ ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير . و هو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ۴۷۳۷ ، فلاحظ .
3.في «بن» والوسائل ، ح ۳۴۵۰۸ : - «عبد» .
4.في التهذيب والاستبصار : «المسلمين» .
5.في «بن» : «يجلد» .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۲ ، ح ۲۷۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۸ ، ح ۸۵۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۳ ، ح ۲۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۹ ، ح ۸۶۰ ، بسند هما عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۲ ، ح ۳۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۷ ، ح ۸۹۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ القاذف ، ح ۱۳۷۷۸ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۵۲۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۸۱ ، ح ۳۴۵۰۸ ، إلى قوله : «فإنّه يضرب نصف الحدّ» ؛ وفيه ، ص ۱۸۲ ، ذيل ح ۳۴۵۱۲ .
7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۳۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ۱۳۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد. عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، من قوله : «عبد الإمارة». التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۳۹ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۲۱ ، ح ۱۵۴۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۸ ، ح ۳۴۸۱۷ .