۱۳۹۵۱.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِذَا ۲ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ قُطِعَ» . ۳
۱۳۹۵۲.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْعَبِيدِ وَ الْاءِمَاءِ ۴ إِذَا زَنى أَحَدُهُمْ ۵ أَنْ يُجْلَدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً إِنْ ۶ كَانَ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً أَوْ نَصْرَانِيّاً ، وَ لَا يُرْجَمَ وَ لَا يُنْفى» . ۷
46 ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْحُدُودِ
۱۳۹۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۳۸
2.في «بف» والوافي والتهذيب : «وإذا» .
3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۳۸ ، معلّقا عن يونس ، عن بعض أصحابه الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۵۴۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۹ ، ح ۳۴۸۱۸ .
4.في «بف» والوافي : «العبد والأمة» . وفي التهذيب : - «والإماء» .
5.في «بف» والوافي : «أحدهما» .
6.في «بح» والتهذيب : «وإن» .
7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۸ ، ح ۸۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۵۱۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۳۴ ، ذيل ح ۳۴۴۰۴ .