185
الكافي ج14

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ ۱ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَ مُسْكِرِ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، فَقِيلَ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ؟
فَقَالَ ۲ : «إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ ۳ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوهُ ۴ » . ۵

۱۳۹۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللّهِ أَوْ رَجُلٍ۶، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللّهِ ، قَالَ :قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَأَرَادَ ۷ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ : قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا .
فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليه السلام وَ سُؤَالِهِ ۸ عَنْ ذلِكَ ، فَلَمَّا قَرَأَ ۹ الْكِتَابَ ، كَتَبَ : «يُضْرَبُ حَتّى يَمُوتَ» .

1.في «بن» : «العبد والحرّ» .

2.هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والكافي ، ح ۱۳۸۳۴ والتهذيب ، ح ۳۵۴ والاستبصار ، ح ۸۹۱ . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .

3.في «بف» وحاشية «بح» والتهذيب ، ح ۳۵۴ والاستبصار ، ح ۸۹۱ : «لأنّه» .

4.في «بف» : «أن يظهروها» . وفي «ك» : «أن يظهروا» . وفي الكافي ، ح ۱۳۸۳۴ والتهذيب ، ح ۳۵۴ والاستبصار ، ح ۸۹۱ : + «شربها» . وفي المرآة : «لا خلاف في أنّ حدّ شرب المسكر في الحرّ ثمانون ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون» .

5.الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح ۱۳۸۳۴. وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۱ ، ح ۳۵۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۷ ، ح ۸۹۱ ، بسند هما عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أمير المؤمنين عليه السلام . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ۱۳۹۵۹ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۳ ، ح ۳۵۹ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۵۳۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۲۷ ، ذيل ح ۳۴۶۲۱ .

6.في «بف» وحاشية «جت» : «أو عن رجل» . ومفاد العطف على كلا التقديرين هو الترديد في أنّ محمد بن أحمد روى عن جعفر بن رزق اللّه مباشرة أو بتوسّط رجل .

7.في «بف» والوافي والتهذيب : «وأراد» .

8.في «م ، جد» : «وسأله» .

9.في التهذيب : «قدم» .


الكافي ج14
184

۱۳۹۵۱.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :۱ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِذَا ۲ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ قُطِعَ» . ۳

۱۳۹۵۲.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الْعَبِيدِ وَ الْاءِمَاءِ ۴ إِذَا زَنى أَحَدُهُمْ ۵ أَنْ يُجْلَدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً إِنْ ۶ كَانَ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً أَوْ نَصْرَانِيّاً ، وَ لَا يُرْجَمَ وَ لَا يُنْفى» . ۷

46 ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْحُدُودِ

۱۳۹۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۳۸

2.في «بف» والوافي والتهذيب : «وإذا» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۳۸ ، معلّقا عن يونس ، عن بعض أصحابه الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۲۰ ، ح ۱۵۴۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۹۹ ، ح ۳۴۸۱۸ .

4.في «بف» والوافي : «العبد والأمة» . وفي التهذيب : - «والإماء» .

5.في «بف» والوافي : «أحدهما» .

6.في «بح» والتهذيب : «وإن» .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۸ ، ح ۸۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۵۱۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۳۴ ، ذيل ح ۳۴۴۰۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183200
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي