187
الكافي ج14

قَالَ ۱ : حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَ الْفِرْيَةِ ۲ سَوَاءٌ ، وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلى ۳ أَنْ يَشْرَبُوهَا ۴ فِي بُيُوتِهِمْ . ۵

۱۳۹۵۷.يُونُسُ۶، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ ۷ يَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلى مِلَّةٍ ۸ ، وَ الْمَجُوسِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ ؟
قَالَ : «يُجْلَدُ الْحَدَّ» . ۹

۱۳۹۵۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً ، فَقَالَ لَهُ ۱۰ : يَا زَانِ ۱۱ ؟

1.في «جد» والوسائل ، ح ۳۴۶۲۴ والتهذيب ، ح ۳۵۵ والاستبصار ، ح ۸۹۲ : - «قال» .

2.في الاستبصار ، ح ۸۶۶ : «و القذف» .

3.في الكافي ، ح ۱۳۸۳۹ والتهذيب والاستبصار : - «على» .

4.في «بف» : «يشربونها» بدل «على أن يشربوها» .

5.الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، صدر ح ۱۳۸۳۹. وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۴ ، ح ۲۸۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۰ ، ح ۸۶۶ ، معلّقا عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن مسكان . وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۹۲ ، صدر ح ۳۵۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۷ ، ح ۸۹۲ ، معلّقا عن يونس ، عن عبداللّه بن مسكان الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۵۲۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۹ ، ح ۳۴۵۵۷ ؛ و ص ۲۲۸ ، ح ۳۴۶۲۴ .

6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى .

7.في «م ، جد» : + «أن» .

8.في «ك» : «يقذف على ملّة صاحبه» . وفي الوافي والتهذيب : «يقذف صاحب ملّة على ملّته» . و قال في الوافي : «يعني يقذف صاحب كلّ ملّة منهما من كان على ملّته . وفي بعض النسخ : «يقذف صاحبه ملّة عي ملّة» فيكون المعنى : يقذف اليهودي النصراني أو بالعكس» .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۴ ، ح ۲۸۴ ، وفيه أيضا هكذا : «عنه ، عن يونس ، قال : سألته...» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۷۹ ، ح ۱۵۲۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۹۹ ، ح ۳۴۵۵۸ .

10.في «بف» : - «له» .

11.في «ن» : «يا زاني» .


الكافي ج14
186

فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ ، وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذلِكَ ، وَ قَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، سَلْ ۱ عَنْ هذَا ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ ، وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ .
فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هذَا ، وَ قَالُوا : لَمْ يَجِئْ ۲ بِهِ سُنَّةٌ ، وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ ، فَبَيِّنْ لَنَا لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتّى يَمُوتَ؟
فَكَتَبَ : «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ «فَلَمّا رَأَوْا۳بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما۴كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللّهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ» » ۵ .
قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ ، فَضُرِبَ حَتّى مَاتَ . ۶

۱۳۹۵۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ؟ قَالَ : «يُقْتَلُ» . ۷

۱۳۹۵۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ۸، قَالَ :

1.في «ع ، ك ، ن» وحاشية «م» والتهذيب : «يسأل» . وفي «ل» : «فسأل» . وفي «م» : «نسأل» .

2.في «ك ، ن ، بف» : «لم تجئ» . وفي «ل» : «لم يخرج» .

3.هكذا في «بن» والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، وهو مطابق للمصحف الشريف . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فلمّا أحسّوا» .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۳۹

5.غافر (۴۰) : ۸۴ و ۸۵ .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۸ ، ح ۱۳۵ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق اللّه ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۶ ، ذيل ح ۵۰۲۸ ، معلّقا عن جعفر بن رزق اللّه ، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكري عليه السلام وبسند آخر أيضا عن أبي جعفر عليه السلام ملخّصا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۵۱۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۴۱ ، ذيل ح ۳۴۴۲۰ .

7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۳۸ ، ح ۱۳۴ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۲۹ ، ح ۱۵۱۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۴۱ ، ذيل ح ۳۴۴۱۹ .

8.في الوسائل ، ح ۳۴۶۲۴ : + «عن أبي عبداللّه عليه السلام » .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183489
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي