209
الكافي ج14

۱۳۹۹۶.عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ إِسْحَاقَ۱:عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام مِثْلَهُ إِلَا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ : «يُفْعَلُ بِهِ ۲ ذلِكَ ۳ سَنَةً ، فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ قَبْلَ ذلِكَ ۴ وَ هُوَ صَاغِرٌ» .
قَالَ ۵ : قُلْتُ : فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْكِ يَدْخُلُهَا ۶ ؟
قَالَ : «يُقْتَلُ ۷ » . ۸

13997.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ طَلْحَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ

1.في «ك ، بف» : «عبداللّه بن إسحاق» .

2.في «بف» والتهذيب : - «به» .

3.في «بن» والوسائل : «ذلك به» بدل «به ذلك» .

4.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت» والوسائل : - «قبل ذلك» .

5.في «بن» والوسائل : - «قال» .

6.في «بح» : «يدخل» . وفي الوافي : «ليدخلها» .

7.في المرآة : «به عمل الأصحاب إلّا أنّهم يقيّدوا النفي بالسنّة» . وقال الشهيد الثاني : «ظاهر المصنّف والأكثر عدم تحديده بمدّة ، بل ينفى دائما إلى أن يتوب ، وقد تقدّم في الرواية كونه سنة ، وحملت على التوبة في الأثناء . وهو بعيد» .

8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۳ ، ح ۵۲۷ ، معلّقا عن يونس ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبداللّه بن إسحاق. وفيه ، ص ۱۳۱ ، ح ۵۲۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۵۶ ، ح ۹۶۹ ، بسندهما عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عبيداللّه المدائني ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، إلى قوله : «وهو صاغر» ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ، ح ۹۸ ، عن أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : «فإن أمّ أرض الشرك» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۶۹ ، ح ۱۵۵۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۱۶ ، ح ۳۴۸۵۰ .


الكافي ج14
208

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا»۱۲ الْايَةَ : فَمَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ ۳ وَاحِدَةً مِنْ هذِهِ الْأَرْبَعِ؟
فَقَالَ : «إِذَا حَارَبَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ ، وَ سَعى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ، فَقَتَلَ ۴ ، قُتِلَ بِهِ ؛ وَ إِنْ ۵ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ ، قُتِلَ وَ صُلِبَ ؛ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ؛ وَ إِنْ شَهَرَ السَّيْفَ ، فَحَارَبَ ۶ اللّهَ وَ رَسُولَهُ ، وَ سَعى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ، وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ ، نُفِيَ ۷ مِنَ الْأَرْضِ» .
قُلْتُ ۸ : كَيْفَ يُنْفى ، وَ مَا حَدُّ نَفْيِهِ؟
فَقَالَ ۹ : «يُنْفى مِنَ الْمِصْرِ ـ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ ـ إِلى مِصْرٍ ۱۰ غَيْرِهِ ، وَ يُكْتَبُ إِلى أَهْلِ ذلِكَ الْمِصْرِ : أَنَّهُ ۱۱ مَنْفِيٌّ ، فَلَا تُجَالِسُوهُ ، وَ لَا تُبَايِعُوهُ ، وَ لَا تُنَاكِحُوهُ ، وَ لَا تُؤَاكِلُوهُ ، وَ لَا تُشَارِبُوهُ ، فَيُفْعَلُ ذلِكَ بِهِ ۱۲ سَنَةً ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذلِكَ الْمِصْرِ إِلى غَيْرِهِ ، كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ ۱۳ ذلِكَ حَتّى تَتِمَّ ۱۴ السَّنَةُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا؟
قَالَ : «إِنْ تَوَجَّهَ إِلى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا ۱۵ » . ۱۶

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۴۷

2.المائدة (۵) : ۳۳ .

3.في «ن» : «يستوجب» .

4.في «جد» : «وقتل» .

5.في «ك ، جد» : «فإن» .

6.في الوسائل ، ح ۳۴۸۳۴ : «وحارب» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ۳۴۸۳۴ والتهذيب . وفي المطبوع : «ينفى» .

8.في «بف» والوافي والتهذيب : «فقلت» .

9.هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .

10.في «بف» والوافي : + «آخر» .

11.في «بف» والتهذيب : «بأنّه» .

12.في «جد» : «به ذلك» .

13.في «بف» : «مثل» .

14.في «ك ، م» : «حتّى يتمّ» .

15.في الوافي : «إنّما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم وأبوا أن يسلّموه إلى المسلمين ليقتلوه ، وهذا معنى قوله : قوتل أهلها» .

16.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۲ ، ح ۵۲۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «لم يقتل ولم يأخذ المال» مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۳۱۷ ، ح ۹۸ ، عن أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۶۷ ، ح ۵۱۲۱ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، إلى قوله : «لم يقتل ولم يأخذ المال» وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۶۸ ، ح ۱۵۵۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۰۹ ، ح ۳۴۸۳۴ ، إلى قوله : «لم يقتل ولم يأخذ المال» ؛ وفيه ، ص ۳۱۶ ، ح ۳۴۸۴۸ ، ملخّصا .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183691
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي