221
الكافي ج14

قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْاءِمَامِ ؟ فَقَالَ : «حَسَنٌ ۱ » . ۲

۱۴۰۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :۳سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ : يَدَعُهُ أَفْضَلُ ، أَمْ يَرْفَعُهُ؟
فَقَالَ : «إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُتَّكِئاً فِي الْمَسْجِدِ ۴ عَلى رِدَائِهِ ، فَقَامَ يَبُولُ ، فَرَجَعَ وَ قَدْ ذُهِبَ بِهِ ، فَطَلَبَ صَاحِبَهُ ، فَوَجَدَهُ ، فَقَدَّمَهُ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَنَا أَهَبُ ذلِكَ لَهُ ۵ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَلَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ ۶ بِهِ إِلَيَّ؟» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ ۷ إِلَى الْاءِمَامِ ؟
فَقَالَ : «حَسَنٌ» . ۸

1.قال الشهيد الثاني : «لا شبهة في أنّ المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ـ كالمذكورة ـ ليست حرزا . وأمّا مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك ، ولهذا قطع النبيّ صلى الله عليه و آله سارق رداء صفوان بن اُميّة من المسجد ، مع كونه غير محرز إلّا بمراعاته . والرواية وردت بطرق كثيرة ... . وفي الاستدلال بهذا الحديث للقول بأنّ المراعاة حرز نظر بيّن ؛ لأنّ المفهوم منها ـ وبه صرّح كثير ـ أنّ المراد بها النظر إلى المال ، فإنّه لو نام أو غفل عنه أو غاب زال الحرز ، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائبا عنه ؟ وفي بعض الروايات أنّ صفوان قام فأخذ من تحته ، والكلام فيها كما سبق وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة مع الغيبة عنه . وفي المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير ، واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتّكاء عليه أو توسّده ، وهذا أوجه» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۴۹۵ ـ ۴۹۷ .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۹۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۵۱ ، ح ۹۵۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ۱۹۳ ، باب الثلاثة ، ح ۲۶۸ ، مرسلاً ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۰۲ ، ح ۴۰۸۶ ، من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : «إذا رفع إليه» مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۳۱ ، ح ۱۵۶۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۹ ، ح ۳۴۱۶۱ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۵۲

4.في «جت» : + «الحرام» .

5.في «بح» : «له ذلك» .

6.في «بف ، جت» والاستبصار : «أن ينتهي» .

7.في «بن» : «أن تنتهي» .

8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۹۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۵۱ ، ح ۹۵۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۳۲ ، ح ۱۵۶۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۹ ، ذيل ح ۳۴۱۶۱ .


الكافي ج14
220

الْاءِمَامِ ، قَطَعَهُ ؛ فَإِنْ ۱ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ ۲ : أَنَا أَهَبُ ۳ لَهُ ، لَمْ يَدَعْهُ الْاءِمَامُ حَتّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ ۴ إِلَيْهِ ، وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْاءِمَامِ ، وَ ذلِكَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : «وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ»۵ فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْاءِمَامِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ» . ۶

۱۴۰۱۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ يَرْفَعُهُ ، أَوْ يَتْرُكُهُ ؟
فَقَالَ : «إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ ، وَ خَرَجَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ ، فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي؟ فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ ، فَأَخَذَ صَاحِبَهُ ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ ۷ : تَقْطَعُ ۸ يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ ۹ : فَأَنَا ۱۰ أَهَبُهُ ۱۱ لَهُ ، فَقَالَ ۱۲ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : فَهَلَا كَانَ هذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ؟» .
قُلْتُ : فَالْاءِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ ۱۳ إِلَيْهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ» .

1.في «م ، ن» : «وإن» .

2.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «له» . وفي «ك» : + «إلّا» .

3.في الوسائل : «أهبه» .

4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «بح» والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي «بح» والمطبوع : «رفع» .

5.التوبة (۹) : ۱۱۲ .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۳ ، ح ۴۹۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۵۱ ، ح ۹۵۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى. تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۱۱۴ ، ح ۱۴۵ ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۳۱ ، ح ۱۵۶۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۹ ، ح ۳۴۱۶۲ .

7.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد» وحاشية «بح» والوسائل : «الرجل» .

8.هكذا في «ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي «ك ، م ، جد» : «يقطع» . وفي المطبوع : «أتقطع» .

9.في «م ، جت» : «فقال» .

10.في «جت» : «أنا» .

11.في الوافي : «فأنا أهبه ، يعني به القطع ، أو حقّه عليه لا الرداء» .

12.في «ن» والاستبصار : + «له» .

13.في «ك» : «رفعه» . وفي «بح» : «رفعته» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152611
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي