225
الكافي ج14

56 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ

۱۴۰۱۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ» .
وَ تَفْسِيرُ ذلِكَ ۱ : لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ . ۲

۱۴۰۲۰.ابْنُ مَحْبُوبٍ۳، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :۴ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ» يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً ، وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ ۵ : يَا زَانِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ . ۶

57 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ

۱۴۰۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ :

1.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۳۹۳ : «قوله : وتفسير ذلك ، لعلّه من إسحاق أو ابن محبوب ، والمقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحدّ» .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۲ ، ح ۳۲۴ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۵۲۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۲ ، ذيل ح ۳۴۱۶۷ .

3.السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۵۴

5.في «بن» والوسائل : - «له» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۳ ، ح ۳۲۵ ، معلّقا عن ابن محبوب ؛ وفيه ، ص ۱۹ ، ح ۵۹ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : «لا حدّ عليه» وذكر ذيله في ضمن بيانه ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۴ ، ح ۵۰۸۴ ، معلّقا عن أبي أيّوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۵۲۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۲ ، ح ۳۴۱۶۷ .


الكافي ج14
224

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ ۱ بَعْدَ الْعَفْوِ ۲ ؟
قَالَ : «لَيْسَ لَهُ ۳ أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ» . ۴

۱۴۰۱۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ـ يَعْنِي الزِّنى ـ وَ كَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ ، وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ ۵ إِلَى الْوَالِي ۶ وَ يَجْلِدَهُ ، أَ كَانَ ۷ ذلِكَ لَهُ؟
فَقَالَ ۸ : «أَ لَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا ۹ ؟» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً ، إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ ؛ فَإِنْ ۱۰ كَانَتْ حَيَّةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا فِي الْعَفْوِ ۱۱ » . ۱۲

1.في «ل ، جت» : «يجلد» .

2.في الاستبصار : «التوبة» .

3.في «بف» : «عليه» .

4.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۷۹ ، ح ۳۰۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۲ ، ح ۸۷۲ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۳۸ ، ح ۱۵۶۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۰۷ ، ح ۳۴۵۸۰ .

5.في «ن» : «و أراد الآخر أن يرفعه» بدل «و أراد أحدهما أن يقدّمه» .

6.في «م» وحاشية «بح ، جت» : «الإمام» .

7.في «بن» : «كان» من دون همزة الاستفهام .

8.في «ل ، بن» والوسائل : «قال» .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : + «قلت : نعم» .

10.في «بف» والوافي والوسائل والتهذيب : «وإن» .

11.في التهذيب ، ح ۳۲۳ : «فالاُمّ إليها العفو» بدل «فالأمر إليها في العفو» .

12.الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ الحدّ لا يورث ، ذيل ح ۱۴۰۲۶ ، عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف. التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۲ ، ح ۳۲۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص ۸۳ ، ذيل ح ۳۲۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۵ ، ذيل ح ۸۸۳ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۳۹ ، ح ۱۵۶۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۰۸ ، ح ۳۴۵۸۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183314
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي