227
الكافي ج14

عِنْدَ ۱ الْاءِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ ۲ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ ، وَ لَا تَشْفَعْ ۳ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَيْرِهِ ۴ إِلَا بِإِذْنِهِ» . ۵

۱۴۰۲۴.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : يَا أُسَامَةُ ۶ ، لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ» . ۷

58 ـ بَابُ أَنَّهُ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ ۸

۱۴۰۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» . ۹

1.في الفقيه : «واشفع فيما لم يبلغ» بدل «واشفع عند» .

2.في الوافي والتهذيب : «الرضاء» .

3.في «ك ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب ، ح ۴۹۸ : «ولا يشفع» .

4.في «بف ، جد» والفقيه والتهذيب : «أو غيره» بدل «ولا غيره» .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۳ ، ح ۳۲۶ ؛ وص ۱۲۴ ، ح ۴۹۸ ؛ وص ۱۴۷ ، ح ۵۸۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹ ، ح ۳۲۶۰ ، معلّقا عن السكوني بإسناده عن أميرالمؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۲ ، ح ۱۵۶۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۳ ، ح ۳۴۱۷۱ .

6.في «بح» والوسائل : - «يا اُسامة» .

7.المحاسن ، ص ۱۷ ، كتاب القرائن ، ذيل ح ۴۹ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : «لا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ». التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۶۷ ، ضمن ح ۷۴۱ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «لا يشفع في الحدود» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۱ ، ح ۱۵۶۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۳ ، ح ۳۴۱۶۹ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۵۵

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۵ ، ح ۴۹۹ ، وص ۱۴۷ ، ح ۵۸۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۷۰ ، ذيل ح ۳۳۵۶ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۲۵۶ ، ذيل ح ۶۷۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۹۵ ، ذيل ح ۳۴۰۰ ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام من دون الإسناد إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ضمن ح ۵۱۴۶ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۳ ، ح ۱۵۶۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۳۷ ، ح ۲۳۹۹۸ ؛ وج ۲۸ ، ص ۴۴ ، ح ۳۴۱۷۲ .


الكافي ج14
226

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ لَهُ ۱ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا يُشَفَّعُ ۲ فِي حَدٍّ» . ۳

۱۴۰۲۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ «كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ ۴ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله أَمَةٌ ۵ ، فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، هذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ لَا يُضَيَّعُ ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله » . ۶

۱۴۰۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ ۷ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْاءِمَامَ ۸ ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ ۹ ، وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْاءِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ ، وَ اشْفَعْ

1.في «جت» والوسائل : - «له» .

2.في «ل ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والوسائل : «لا تشفّع» .

3.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۴ ، ح ۵۱۴۶ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتمام الرواية فيه : «ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۱ ، ح ۱۵۶۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۳ ، ح ۳۴۱۷۰ .

4.في «ع ، ل ، بف ، بن» والتهذيب : «زوج» .

5.في «بف» والوافي والتهذيب : «مولاة» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۹۷ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۱ ، ح ۱۵۶۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۲ ، ح ۳۴۱۶۸ .

7.في «بح» والفقيه : «أحدكم» .

8.في الفقيه : + «فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام» .

9.في «م ، ن ، بن ، جد» والوسائل : «لا يملكه» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فإنّه يملكه ، لعلّ المعنى أنّه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة . ولا يبعد أن يكون «لا يملكه» فسقطت كلمة «لا» من النسّاخ . وفي الفقيه هكذا : «فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ومالم يبلغ الإمام فإنّه يملكه» وهو أظهر . وفي التهذيب كما هنا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183245
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي