وَ لَا تَعُدْ ۱ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ ۲ » . ۳
۱۴۰۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ ۴ ؟
قَالَ : «يُقْتَلُ ، وَ لَا يُسْتَتَابُ» .
قُلْتُ : فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْاءِسْلَامِ ۵ ؟
قَالَ : «يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ رَجَعَ ، وَ إِلَا قُتِلَ» . ۶
۱۴۰۳۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۷، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ۸ ارْتَدَّ عَنِ الْاءِسْلَامِ ، وَ جَحَدَ مُحَمَّداً صلى الله عليه و آله نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ ۹ سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ،
1.في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : «فلا تعد» . وفي «بف» : - «ولا تعد» .
2.في المرآة : «لعلّ القتل على تقدير التكذيب بناءً على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود . وفيه إشكال . وكذا في قوله عليه السلام : «لم أقبل منك رجوعا» . ويمكن تأويله بأنّ عدم قبول الرجوع لا يدلّ على القتل ، فلعلّه عليه السلام كان يعزره لو فعل ذلك . على أنّ الظاهر في المقامين أنّه عليه السلام قالهما للتهديد تورية» .
3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۷ ، ح ۵۴۵ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري ... عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۵۵۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۲۸ ، ح ۳۴۸۷۵ ؛ البحار ، ج ۴۰ ، ص ۳۰۱ ، ح ۵۸ .
4.في الاستبصار : «ارتدّ» .
5.في الوسائل : - «عن الإسلام» .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۸ ، ح ۵۴۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۵۴ ، ح ۹۶۳ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۸۶ ، ح ۱۵۵۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۲۵ ، ح ۳۴۸۶۷ .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۵۸
8.في التهذيب ، ج ۹ : «مسلم ابن مسلم» بدل «مسلم بين مسلمين» .
9.في الوسائل والكافي ، ح ۱۱۱۳۱ والتهذيب ، ج ۸ و ۹ : «لمن» بدل «لكلّ من» .