235
الكافي ج14

وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ ، فَلَا تَقْرَبْهُ ۱ ، وَ يُقْسَمُ مَالُهُ ۲ عَلى وَرَثَتِهِ ، وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ۳ عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ ۴ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ ۵ » . ۶

۱۴۰۴۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ، فَرُفِعَ ۷ إِلَى الْاءِمَامِ ، يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ» . ۸

۱۴۰۴۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

1.في الوسائل والكافي ، ح ۱۱۱۳۱ والتهذيب ، ج ۸ : - «فلا تقربه» .

2.في «جد» : «أمواله» .

3.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ۱۱۱۳۱ والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي «جت» والمطبوع : + «بعد» .

4.في الكافي ، ح ۱۱۱۳۱ والتهذيب ، ج ۸ : + «إن أتوه به» . وفي الفقيه والتهذيب ، ج ۹ : + «إن اُتي به» .

5.في المرآة: «ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين ، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما ، والمشهور بل المتّفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ، ولعلّه ورد على سبيل المثال» . وقال الشهيد : «قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه ، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان ، لأنّه مباح الدم ، ولكنّه يأثم ويعزّر ، قاله الشيخ ، وقال الفاضل : يحلّ قتله لكلّ من سمعه ، وهو بعيد» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۵۳ .

6.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ۱۱۱۳۱. التهذيب ، ج ۸ ، ص ۹۱ ، ح ۳۰۹ ، معلّقا عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۶ ، ح ۵۴۱ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۵۳ ، ح ۹۵۷ ، معلّقا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۷۴ ، ح ۱۳۳۶ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۴۹ ، ح ۳۵۴۶ ، معلّقا عن هشام بن سالم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۸۲ ، ح ۱۵۵۱۶ ؛ وح ۲۲ ، ص ۶۳۱ ، ح ۲۱۸۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۲۴ ، ح ۳۴۸۶۵ .

7.في «جد» : «ورفع» .

8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۵۷ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر ... ، ح ۶۳۸۷ ؛ والتهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۰۷ ، ح ۵۹۸ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ ، ح ۱۸۹۱ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۶۹. ح ۱۴۴ ، بسند آخر. المقنعة ، ص ۳۴۸ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر ـ إلّا التهذيب ، ج ۱۰ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۰۷ ، ح ۱۵۵۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۹ ، ذيل ح ۱۳۳۳۵ .


الكافي ج14
234

وَ لَا تَعُدْ ۱ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ ۲ » . ۳

۱۴۰۳۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ ۴ ؟
قَالَ : «يُقْتَلُ ، وَ لَا يُسْتَتَابُ» .
قُلْتُ : فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْاءِسْلَامِ ۵ ؟
قَالَ : «يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ رَجَعَ ، وَ إِلَا قُتِلَ» . ۶

۱۴۰۳۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۷، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ۸ ارْتَدَّ عَنِ الْاءِسْلَامِ ، وَ جَحَدَ مُحَمَّداً صلى الله عليه و آله نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ ۹ سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ،

1.في «ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : «فلا تعد» . وفي «بف» : - «ولا تعد» .

2.في المرآة : «لعلّ القتل على تقدير التكذيب بناءً على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود . وفيه إشكال . وكذا في قوله عليه السلام : «لم أقبل منك رجوعا» . ويمكن تأويله بأنّ عدم قبول الرجوع لا يدلّ على القتل ، فلعلّه عليه السلام كان يعزره لو فعل ذلك . على أنّ الظاهر في المقامين أنّه عليه السلام قالهما للتهديد تورية» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۷ ، ح ۵۴۵ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري ... عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۸۵ ، ح ۱۵۵۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۲۸ ، ح ۳۴۸۷۵ ؛ البحار ، ج ۴۰ ، ص ۳۰۱ ، ح ۵۸ .

4.في الاستبصار : «ارتدّ» .

5.في الوسائل : - «عن الإسلام» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۸ ، ح ۵۴۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۵۴ ، ح ۹۶۳ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۸۶ ، ح ۱۵۵۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۲۵ ، ح ۳۴۸۶۷ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۵۸

8.في التهذيب ، ج ۹ : «مسلم ابن مسلم» بدل «مسلم بين مسلمين» .

9.في الوسائل والكافي ، ح ۱۱۱۳۱ والتهذيب ، ج ۸ و ۹ : «لمن» بدل «لكلّ من» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152638
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي