239
الكافي ج14

يَقْتُلَهُ ؛ وَ إِنْ هُوَ ۱ قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ۲ ضَرْباً» . ۳

۱۴۰۴۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ ۴ عَمَّنْ ۵ شَتَمَ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله .
فَقَالَ ۶ : «يَقْتُلُهُ الْأَدْنى فَالْأَدْنى قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ ۷ إِلَى الْاءِمَامِ ۸ » . ۹

۱۴۰۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟
قَالَ ۱۰ : «إِنْ ۱۱ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذلِكَ ۱۲ ، فَاقْتُلْهُ» .

1.في «بف» والوسائل والكافي والفقيه والتهذيب ، ج ۴ : - «هو» .

2.نهكه السلطان : بالغ في عقوبته . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۱۳ (نهك) .

3.الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّدا من غير عذر ... ، ح ۶۳۸۶ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ۴ ، ص ۲۱۵ ، ح ۶۲۴ ، معلّقا عن الكليني في ح ۶۳۸۶ . وفي الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ ، ح ۱۸۹۰ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۵۸ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. المقنعة ، ص ۳۴۷ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۰۷ ، ح ۱۵۵۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۸ ، ح ۱۳۳۳۴ .

4.هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «سأل» .

5.في «بح ، بف ، جد» وحاشية «م ، جت» والوافي والتهذيب : «عن رجل» بدل «عمّن» .

6.في «م ، جد» : «قال» .

7.في «ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوافي والوسائل والتهذيب : «أن يرفع» .

8.في الوافي : «يعني يقتله الأقرب إليه فالأقرب قبل أن يرفع إلى الإمام ؛ لأنّ أئمّة الجور لا يرون فيه القتل» . وقال الشهيد : «سابّ النبيّ صلى الله عليه و آله أو أحد الأئمّة عليهم السلام يجب قتله ، ويحلّ دمه لكلّ سامع مع الأمن ، ولو عرّض عزّر» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۴۳ .

9.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۱ ، ح ۵۶۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۹۵ ، ح ۱۵۵۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۳۷ ، ح ۳۴۸۹۸ .

10.في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» : «فقال» .

11.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «فإن» .

12.في «ع ، ل ، م ، ن ، جد» : «ذاك» . وفي «ك» : «لك» .


الكافي ج14
238

فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرى نَارا ۱ حَتّى مَاتُوا ۲ » . ۳

۱۴۰۴۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ ۴ ، لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ ؛ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْاءِسْلَامِ ، وَ لكِنْ يُدْعى إِلَى الرُّجُوعِ إِلى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْاءِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَرْجِعَ إِلى مَوَالِيهِ ، قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ قُتِلَ ؛ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ ۵ » . ۶

۱۴۰۴۸.ابْنُ مَحْبُوبٍ۷، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ ۸ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؟
فَقَالَ : «يُسْأَلُ : هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ ۹ إِثْمٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : لَا ، فَإِنَّ عَلَى الْاءِمَامِ أَنْ

1.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» والتهذيب والاستبصار : - «نارا» .

2.في المرآة : «لم أرَ أحدا من الأصحاب قال بظاهر الخبر ، غير أنّ المصنّف و الصدوق أورداه في كتابيهما ، و يمكن أن يحمل على ما إذا ارتدّ بعد الأمان» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۸ ، ح ۵۴۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۵۴ ، ح ۹۶۲ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۸۷ ، ح ۱۵۵۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۳۴ ، ذيل ح ۳۴۸۹۱ .

4.في الوسائل ، ح ۳۴۹۰۲ : - «ثمّ سرق» .

5.في الوافي : «لعلّ المراد به العبد الآبق الذي ارتدّ عن الإسلام ، فإنّ مجرّد الإباق لايوجب الارتداد» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۲ ، ح ۵۶۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۴۷ ، ح ۳۵۴۲ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۹۱ ، ح ۱۵۵۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۰۳ ، ذيل ح ۳۴۸۲۶ ؛ وج ۲۸ ، ص ۳۳۸ ، ح ۳۴۹۰۲ .

7.السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين .

8.في «بف» : «في» .

9.في الكافي والفقيه والتهذيب ، ج ۴ : + «في شهر رمضان» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 152631
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي