245
الكافي ج14

أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ : مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ 1 أَوْ حَبْسٍ 2 أَوْ تَهْدِيدٍ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ» . 3

۱۴۰۶۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ۴، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَبِلَتْ ۵ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً ؟
قَالَ ۶ : «تُجْلَدُ مِائَةً ۷ لِقَتْلِهَا ۸ وَلَدَهَا ، وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ» .
قَالَ : وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَمَلَتْ ۹ ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا ۱۰ سِرّاً ؟
قَالَ : «تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا ۱۱ » . ۱۲

1.في «ك» : «أو تحريف» .

2.في «بف» والوافي : «أو حبس أو تخويف» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۸ ، ح ۵۹۲ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبداللّه . قرب الإسناد ، ص ۵۴ ، ح ۱۷۵ ، بسنده عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۸ ، ح ۱۵۶۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۶۱ ، ح ۳۴۷۱۲ .

4.في «ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت» وحاشية «بح» : - «الجبلي» . وفي «م ، جد» : «محمّد بن أسلم الحلبي» . ومحمّد بن أسلم هذا ، هو محمّد بن أسلم الطبري الجبلي . راجع : رجال النجاشي ، ص ۳۶۸ ، الرقم ۹۹۹ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۳۸۵ ، الرقم ۵۸۹ ؛ رجال البرقي ، ص ۵۱ .

5.في «جد» وحاشية «م» والتهذيب ، ح ۱۶۸ : «فحملت» .

6.في «ل ، م» : «فقال» . وفي الفقيه : + «تجلد مائة جلدة لأنّها زنت و» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ۱۶۸ والعلل . وفي المطبوع : + «جلدة» .

8.في «جد» وحاشية «م ، جت» : «لقتل» .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ۱۶۸ . وفي المطبوع : «فحبلت» .

10.في «م ، بف ، بن ، جد» والتهذيب ، ح ۱۶۸ : «فلمّا ولدت قتلت ولدها» بدل «فقتلت ولدها» .

11.في المرآة : «إنّما لا تقتل بقتل ولدها لأنّ الولد ولد زنى ، ولا يقتل ولا الرشدة بولد الزنية قبل البلوغ اتّفاقا ، وبعده خلاف ، لا لأنّها اُمّه ؛ لأن الاُمّ تقتل بالولد . وأمّا الجلد مائة فلم أر مصرّحا به من الأصحاب» .

12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۶ ، ح ۱۶۸ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى. علل الشرائع ، ص ۵۸۰ ، ح ۱۴ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، إلى قوله : «وترجم لأنّها محصنة». الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۸ ، ح ۵۰۳۱ ، معلّقا عن عاصم بن حميد. وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵ ، ح ۱۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۱ ، ح ۷۵۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهماالسلام. النوادر للأشعري ، ص ۱۴۸ ، ح ۳۷۸ ، وفيه هكذا : «عن أبي ، عن أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام في امرأة زنت فحبلت ...». مع زيادة في آخره ، وفيهما إلى قوله : «ترجم لأنّها محصنة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۳۹ ، ح ۱۴۹۶۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۴۲ ، ذيل ح ۳۴۴۲۱ .


الكافي ج14
244

۱۴۰۵۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَالِ ، قَالَ :قَالَ يَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : «لَا يَزَالُ ۱ الْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتّى إِذَا اسْتَوْفى ثَمَنَ ۲ يَدِهِ ، أَظْهَرَهَا ۳ اللّهُ عَلَيْهِ» . ۴

۱۴۰۵۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسى :عَنِ الْأَخِيرِ ۵ فِي ۶ مَمْلُوكٍ ۷ يَعْصِي صَاحِبَهُ ، أَ يَحِلُّ ۸ ضَرْبُهُ ، أَمْ لَا؟
فَقَالَ : «لَا يَحِلُّ ۹ أَنْ تَضْرِبَهُ ۱۰ ، إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْهُ ، وَ إِلَا فَخَلِّ عَنْهُ» . ۱۱

14059.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۶۱

2.في الوافي والفقيه : «دية» . وفي العيون : + «دية» .

3.في «جت» والفقيه والتهذيب والعيون : «أظهره» . وفي الوسائل : «أظهر» .

4.عيون الأخبار ، ص ۲۸۹ ، ح ۳۶ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، رفعه إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۶۰ ، ح ۵۰۹۸ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۹ ، ح ۱۵۶۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۴۱ ، ح ۳۴۶۵۴ .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۴۰۵ : «قوله : «عن الأخير» كأنّه أبوالحسن الثالث عليه السلام ، وأورده الشيخ [في التهذيب ]في زيادات كتاب الحدود مرّتين ، مرّة كما هنا ، ومرّة هكذا : عنه ـ أي محمّد بن عليّ بن محبوب ـ عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ، قال : سألته عن الأجير يعصي... ، إلى آخر الخبر . وعدم حلّ الضرب بهذا أنسب ، وعلى ما في الكتاب لعلّه محمول على الكراهة أو مجاوزة الحدّ» .

6.في «ن» : «عن» .

7.في التهذيب ، ح ۵۹۱ : + «لا يزال» .

8.في «جد» : «يحلّ» من دون همزة الاستفهام .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ۵۹۱ . وفي المطبوع : + «لك» .

10.في «بح ، بف» : «أن يضربه» . وفي حاشية «جت» : «ضربه» بدل «أن تضربه» .

11.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۸ ، ح ۵۹۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ۱۵۴ ، ح ۶۱۹ ، بسنده عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۱۶ ، ح ۱۵۵۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۹ ، ح ۳۴۱۸۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 185116
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي