۱۴۰۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ۱ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ ۲ » . ۳
۱۴۰۶۲.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ۴:عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام . قَالَ : سَأَلْتُهُ ۵ عَنْ رَجُلٍ يَسْرِقُ ۶ ، فَتُقْطَعُ ۷ يَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ، وَ لَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي مَالِ الرَّجُلِ الَّذِي سَرَقَ ۸ مِنْهُ؟ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ
1.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : - «أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام » .
2.قال الشيخ الطوسي بعد نقله الخبر : «هذا الخبر هو الذي اُفتي به دون الخبر الذي رواه العلاء بن فضيل ، فذكر فيه أنّ عليه خمسين جلدة إن كان من حرّة ، ولا شيء عليه إن كان الولد من اُمّه ؛ لأنّ هذا الخبر موافق للأخبار كلّها ، لأنّا قد بيّنّا أنّ من قذف حرّة كان عليه الحدّ ثمانين ، ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهما من الراوي» . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۷ ، ذيل الحديث ۳۳۸ .
3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۷ ، ح ۳۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۷۷ ، بسنده عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۱ ، ح ۵۰۷۴ ، معلّقا عن السكوني ، عن عليّ عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۲۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۹۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : «إذا أقرّ رجل بولد ثمّ نفاه لزمه». الجعفريّات ، ص ۱۲۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۵۲۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۰۹ ، ح ۳۴۵۸۴ .
4.في «بف» : - «رفعه» .
5.في «ك» : «سألت» .
6.في «ك» والوافي والتهذيب : «سرق» .
7.في «ن ، جد» : «فيقطع» . وفي «ك» والتهذيب : «فقطع» .
8.في «ع ، ل ، ن ، بح ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «سرقه» .