247
الكافي ج14

وَ إِنِ ادَّعى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ ، وَ عُلِمَ ذلِكَ ۱ مِنْهُ؟
قَالَ : «يُسْتَسْعى ۲ حَتّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ» . ۳

۱۴۰۶۳.عَلِيٌّ۴، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ ۵ : مَا حَدُّهُ؟
۶ قَالَ : «لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ ، أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلى أَنْ يَقُودَ؟» .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثى حَرَاماً .
قَالَ : «ذَاكَ ۷ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثى حَرَاماً؟» .
فَقُلْتُ : هُوَ ۸ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ .
قَالَ : «يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي : خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً ، وَ يُنْفى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ» .
فَقُلْتُ ۹ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا عَلى رَجُلٍ ۱۰ وَثَبَ عَلى امْرَأَةٍ ، فَحَلَقَ رَأْسَهَا؟
قَالَ : «يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً ، وَ يُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُسْتَبْرَأَ ۱۱

1.في «بن» : «بذلك» .

2.في «ن» : «ليستسعى» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۳۰ ، ح ۵۱۸ ، بسنده عن صالح بن سعيد الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۰۵ ، ح ۱۵۳۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۶۴ ، ح ۳۴۷۲۱ .

4.في «م ، بف» والوسائل : «عليّ بن إبراهيم» .

5.قال المحقّق الحلّي : «القيادة : هي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال والرجال للّواط ، ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيّته واختياره ، أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعين جلدة . وقيل : يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر . وهل ينفى بأوّل مرّة؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأوّل مرويّ . وأمّا المرأة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۴۳ ـ ۹۴۴ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۶۲

7.في «بح ، بف ، جت» : «ذلك» .

8.في «بف» : «وهو» .

9.في «ل ، بف ، بن ، جد» والوافي والتهذيب ، ح ۲۳۵ : «قلت» .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المطبوع : + «الذي» .

11.في «ن» : «حتّى يسبل» . وفي حاشية «بح» : «حتّى يستبين» .


الكافي ج14
246

۱۴۰۶۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه عليه السلام «أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ۱ قَالَ : مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ ۲ » . ۳

۱۴۰۶۲.عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ۴:عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام . قَالَ : سَأَلْتُهُ ۵ عَنْ رَجُلٍ يَسْرِقُ ۶ ، فَتُقْطَعُ ۷ يَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ، وَ لَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي مَالِ الرَّجُلِ الَّذِي سَرَقَ ۸ مِنْهُ؟ أَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ

1.في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد» : - «أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام » .

2.قال الشيخ الطوسي بعد نقله الخبر : «هذا الخبر هو الذي اُفتي به دون الخبر الذي رواه العلاء بن فضيل ، فذكر فيه أنّ عليه خمسين جلدة إن كان من حرّة ، ولا شيء عليه إن كان الولد من اُمّه ؛ لأنّ هذا الخبر موافق للأخبار كلّها ، لأنّا قد بيّنّا أنّ من قذف حرّة كان عليه الحدّ ثمانين ، ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهما من الراوي» . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۷ ، ذيل الحديث ۳۳۸ .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۷ ، ح ۳۳۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۷۷ ، بسنده عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۱ ، ح ۵۰۷۴ ، معلّقا عن السكوني ، عن عليّ عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۲۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ ، ح ۶۹۵ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : «إذا أقرّ رجل بولد ثمّ نفاه لزمه». الجعفريّات ، ص ۱۲۵ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۴۶ ، ح ۱۵۲۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۰۹ ، ح ۳۴۵۸۴ .

4.في «بف» : - «رفعه» .

5.في «ك» : «سألت» .

6.في «ك» والوافي والتهذيب : «سرق» .

7.في «ن ، جد» : «فيقطع» . وفي «ك» والتهذيب : «فقطع» .

8.في «ع ، ل ، ن ، بح ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب : «سرقه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184895
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي