شَعْرُهَا ، فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا ، وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَتْ ۱ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً : خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ» .
قُلْتُ ۲ : فَكَيْفَ ۳ صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا؟
فَقَالَ ۴ : «يَا ابْنَ سِنَانٍ ، إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا يَشْتَرِكَانِ ۵ فِي الْجَمَالِ ، فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ ۶ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا» . ۷
۱۴۰۶۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ ۸ : الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ ۹ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ .
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ ، جُلِدَ الْحَدَّ ۱۰ : خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ ، وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ۱۱ » . ۱۲
1.في «ن ، بف ، جت ، بن» والتهذيب : «اُخذ» .
2.هكذا في «ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع : «فقلت» .
3.في «بن» : «كيف» .
4.هكذا في «ك ، ل ، بف ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «قال» .
5.في «ع ، بن ، جد» والوافي : «يشركان» . وفي «بف» والتهذيب : «شريكان» .
6.في «بح» : «أوجب» .
7.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۴ ، ح ۲۳۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۷ ، ح ۵۰۶۱ ، معلّقا عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمّد بن سليمان البصري ، إلى قوله : «وينفى من المصر الذي هو فيه» . التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۲ ، ح ۱۰۳۶ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن سليمان المنقري ، عن عبداللّه بن سنان ، من قوله : «جعلت فداك فما على رجل» الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۵۲۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۷۱ ، ح ۳۴۴۸۳ ، إلى قوله : «وينفى من المصر الذي هو فيه» ؛ وفيه ، ج ۲۹ ، ص ۳۳۴ ، ذيل ح ۳۵۷۲۱ ، من قوله : «جعلت فداك فما على رجل» .
8.في «بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : - «له» .
9.في «ن» : «عن» .
10.في الفقيه : «الأب» .
11.قال الشيخ ـ بعد ذكر هذا الخبر ـ : «فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه وهم من الراوي ؛ لأنّ الخبر الأوّل موافق لظاهر القرآن والأخبار التي قدّمناها في الباب الأوّل ، وهذا الخبر شاذّ لايعترض بمثله على ما قلناه» . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ذيل الحديث ۸۷۸ .
وفي المرآة : «يمكن حمل الخمسين على التعزير تقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة لا يعدّون قول الرجل لولده «لست ولدي» قذفا ، أو تحمل الحرّة على من تحرّر منها خمسة أثمانها . ويمكن حملها على ما إذا لم يصرّح بنفي الولد» .
12.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۳ ، ح ۳۲۹ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ح ۸۷۸ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ... عن العلاء ، عن الفضيل. الفقيه ، ج ۴ ، ص۵۳ ، ح ۵۰۸۳ ، معلّقا عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۵۲۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۰۹ ، ح ۳۴۵۸۵ .