251
الكافي ج14

وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ» .
قُلْتُ : كَيْفَ ۱ ذَاكَ ۲ ؟
قَالَ : «لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلّهِ ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْاءِمَامِ إِقَامَتُهُ ، وَ إِذَا ۳ كَانَ لِلنَّاسِ ، فَهُوَ لِلنَّاسِ ۴ » . ۵

۱۴۰۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ۶رَفَعَهُ ، قَالَ :كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يُوَلِّي الشُّهُودَ الْحُدُودَ . ۷

۱۴۰۷۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً ۸ مِنَ الْحُدُودِ مِنْ ۹ غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ

1.في الوسائل : «وكيف» .

2.في الوسائل والاستبصار : «ذلك» .

3.في «بح» : «وإن» .

4.قال المحقّق الحلّي : «يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه كحدّ الزنى ، أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّا كان أو تعزيرا» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۴۰ . وقال الشهيد الثاني : «المختار أن يحكم الحاكم بعلمه مطلقا ؛ لأنّه أقوى من البيّنة ، ومن جملته الحدود . ثمّ إن كانت للّه تعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها ، وإن كانت من حقوق الناس كحدّ القذف توقّف إقامتها على مطالبة المستحقّ ، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها ؛ لأنّ الحكم بحقّ الآدمي مطلقا يتوقّف على التماسه . ويؤيّد هذا التفصيل هنا رواية الحسين بن خالد» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۳۹۵ .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۴ ، ح ۱۵۷ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۶ ، ح ۱۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۳۴ ، ح ۱۵۶۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۵۷ ، ح ۳۴۲۰۴ .

6.في الوسائل : - «عن أحمد بن محمّد» .

7.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۳۰۹ ، عن أميرالمؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۶۴ ، ح ۱۵۰۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۵۸ ، ح ۳۴۲۰۵ .

8.في التهذيب : «له بحدّ» .

9.في «ك» : «ومن» .


الكافي ج14
250

أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ ۱ وَ ذلِكَ ۲ لَيْلًا ، فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَرى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ ، فَرُفِعَ إِلى عُمَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلى عَلِيٍّ عليه السلام ، فَقَالَ : «اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ ، وَ اضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً ۳ فِي الْعَلَانِيَةِ ۴ » . ۵

۱۴۰۶۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا» . ۶

۱۴۰۶۸.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «الْوَاجِبُ عَلَى الْاءِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ۷ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَ لَا يَحْتَاجُ ۸۹ إِلى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللّهِ فِي ۱۰ خَلْقِهِ، وَ إِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَسْرِقُ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ ۱۱ أَنْ يَزْبُرَهُ ۱۲ وَ يَنْهَاهُ،

1.في «بف» : «الرجل» . وفي «جد» : «رجل» .

2.في البحار : «كان ذلك» .

3.في «ن» : - «حدّا» .

4.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب اختصاص الحدّ بالمرأة ، وعمل بمضمون الرواية القاضي ، واقتصر الشيخان على ذكرها بطريق الرواية ، وكذا المحقّق . ويمكن حملها على أنّه عليه السلام كان يعلم أنّه إنّما فعل ذلك عمدا ، وادّعى الشبهة لدرء الحدّ ، فعمل عليه السلام في ذلك بعلمه» . وفي الوافي : «هذا الحكم مقصور على مورده» .

5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۷ ، ح ۱۶۹ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۰۸ ، ح ۱۵۵۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۴۳ ، ذيل ح ۳۴۴۲۲ ؛ البحار ، ج ۴۰ ، ص ۳۱۳ ، ح ۸۷ .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۷ ، ح ۱۷۰ ؛ وص ۸۴ ، ح ۳۳۰ ؛ وص ۱۴۹ ، ح ۵۹۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۵۰۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۹ ، ح ۳۴۱۳۳ .

7.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «خمرا» .

8.في «م» : «لا يحتاج» بدون الواو.

9.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۶۳

10.في «بف» : «على» .

11.في «بن» والوسائل : - «فالواجب عليه» .

12.الزبر : المنع والنهي . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۶۱ ـ ۵۶۲ (زبر) .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184828
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي