أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ ۱ وَ ذلِكَ ۲ لَيْلًا ، فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَرى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ ، فَرُفِعَ إِلى عُمَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلى عَلِيٍّ عليه السلام ، فَقَالَ : «اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ ، وَ اضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً ۳ فِي الْعَلَانِيَةِ ۴ » . ۵
۱۴۰۶۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا» . ۶
۱۴۰۶۸.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «الْوَاجِبُ عَلَى الْاءِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ۷ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَ لَا يَحْتَاجُ ۸۹ إِلى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللّهِ فِي ۱۰ خَلْقِهِ، وَ إِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَسْرِقُ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ ۱۱ أَنْ يَزْبُرَهُ ۱۲ وَ يَنْهَاهُ،
1.في «بف» : «الرجل» . وفي «جد» : «رجل» .
2.في البحار : «كان ذلك» .
3.في «ن» : - «حدّا» .
4.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب اختصاص الحدّ بالمرأة ، وعمل بمضمون الرواية القاضي ، واقتصر الشيخان على ذكرها بطريق الرواية ، وكذا المحقّق . ويمكن حملها على أنّه عليه السلام كان يعلم أنّه إنّما فعل ذلك عمدا ، وادّعى الشبهة لدرء الحدّ ، فعمل عليه السلام في ذلك بعلمه» .
وفي الوافي : «هذا الحكم مقصور على مورده» .
5.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۷ ، ح ۱۶۹ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۰۸ ، ح ۱۵۵۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۱۴۳ ، ذيل ح ۳۴۴۲۲ ؛ البحار ، ج ۴۰ ، ص ۳۱۳ ، ح ۸۷ .
6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۷ ، ح ۱۷۰ ؛ وص ۸۴ ، ح ۳۳۰ ؛ وص ۱۴۹ ، ح ۵۹۳ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۵۰۶۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۹ ، ح ۳۴۱۳۳ .
7.في الوافي والتهذيب والاستبصار : «خمرا» .
8.في «م» : «لا يحتاج» بدون الواو.
9.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۶۳
10.في «بف» : «على» .
11.في «بن» والوسائل : - «فالواجب عليه» .
12.الزبر : المنع والنهي . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۶۱ ـ ۵۶۲ (زبر) .