253
الكافي ج14

أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي ، فَقَالَ لَهُ ۱ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ ۲ ظِلَّهُ ، فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ ، وَ لكِنْ ۳ سَنَضْرِبُهُ ۴ حَتّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي ۵ الْمُسْلِمِينَ ۶ » . ۷

۰.وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرى قَالَ ۸ : «ضَرَبَهُ ۹ ضَرْباً وَجِيعاً» . ۱۰

۱۴۰۷۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رَأى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ ۱۱ وَ طَرَدَهُ ۱۲ » . ۱۳

1.في «بن» والعلل : - «له» .

2.في «بف» والوافي : «واجلد» .

3.في «ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» والبحار والعلل : «و لكنّا» .

4.في «بف» : «سنؤذيه» . وفي الوافي : «سنؤدّبه» . وفي العلل : + «إذا آذاك» .

5.في «بف» : «بأذى» .

6.قال الشيخ الطوسي : «كلّ كلام يؤذي المسلمين فإنّه يجب على قائله به التعزير» . ثمّ ذكر هذه الرواية ، ثمّ قال : «وإنّما فعل عليه السلام ذلك لما فيه من إيذائه له ، ومواجهته إيّاه بما يؤلمه ؛ لئلّا يعود فيما بعد ؛ لأنّ ذلك قول قبيح يوجب الحدّ أو التعزير» . النهاية ، ص ۷۲۹ .

7.علل الشرائع ، ص ۵۴۴ ، ح ۱ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام. وفي الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۲ ، ح ۵۱۳۶ ؛ والمقنعة ، ص ۷۹۷ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۱۱ ، ح ۱۵۵۷۶ ؛ البحار ، ج ۴۰ ، ص ۳۱۳ ، ح ۷۰ .

8.هكذا في «ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوافي والبحار . وفي بعض النسخ والمطبوع : - «قال» .

9.في «بح ، بف» والوافي : «اضربه» .

10.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۸۰ ، ح ۳۱۳ ، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۱۱ ، ح ۱۵۵۷۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۲۱۰ ، ذيل ح ۳۴۵۸۶ ؛ البحار ، ج ۴۰ ، ص ۳۱۳ ، ح ۷۰ .

11.في الوسائل ، ج ۱۷ : - «بالدرّة» .

12.في المرآة : «يدلّ على أنّ للإمام أن يؤدّب في المكروهات . ويحتمل أن يكون محرّما لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنّه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقا إذا كان لغوا» .

13.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۹۵ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۱۲ ، ح ۱۵۵۸۱ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۲۴۴ ، ح ۶۴۵۱ ؛ وج ۱۷ ، ص ۱۵۳ ، ح ۲۲۲۲۱ ؛ وج ۲۸ ، ص ۳۶۷ ، ح ۳۴۹۸۵ ؛ البحار ، ج ۷۲ ، ص ۲۶۵ ، ح ۳ .


الكافي ج14
252

الْمَمْلُوكُ عَلى نَفْسِهِ ۱ ، لَمْ يَكُنْ ۲ لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلَا عِتْقُهُ» . ۳

۱۴۰۷۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِنَّنِي ۴ سَأَلْتُ رَجُلًا بِوَجْهِ اللّهِ ، فَضَرَبَنِي خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ ۵ ، فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ ۶ أُخْرى ، وَ قَالَ ۷ : سَلْ بِوَجْهِكَ اللَّئِيمِ» . ۸

۱۴۰۷۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : قَالَ :عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : قَالَ :
إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ۹ : إِنِّي احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ ، فَرَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، قَالَ ۱۰ : إِنَّ هذَا افْتَرى عَلَيَّ ۱۱ ، فَقَالَ لَهُ : «وَ مَا قَالَ لَكَ؟» قَالَ : زَعَمَ

1.في التهذيب : «وجب للّه على المملوك» بدل «أوجبه المملوك على نفسه» .

2.في «بح» : «لم تكن» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۲۷ ، ح ۸۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۳ ، ذيل ح ۵۱۴۳ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۱۷ ، ح ۱۵۵۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۴۸ ، ح ۳۴۱۸۴ .

4.في «بف ، جد» والوسائل والتهذيب : «إنّي» .

5.في الوافي : «يشبه أن يكون المسؤول أميرالمؤمنين عليه السلام ولم يسمّه السائل للنبيّ صلى الله عليه و آله لما كان يعلم من حجّته له والنهي عن ذلك في كتاب اللّه عزّوجلّ قوله سبحانه : «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَـنِكُمْ» [البقرة (۲) : ۲۲۴]» . و في المرآة : «لعلّ التعزير لإبهام كلامه القول بالجسم ، ويحتمل أن يكون للاستخفاف به تعالى حيت عرّضه للأيمان في الاُمور الدنيّة ، والأوّل أظهر» .

6.في «بف» والتهذيب : - «أسواط» .

7.في «م ، جد» : «فقال» .

8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۹ ، ح ۵۹۴ ، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۵۱۱ ، ح ۱۵۵۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۳۶۶ ، ح ۳۴۹۸۲ .

9.في «بن» : - «على عهد أميرالمؤمنين عليه السلام » .

10.في «ل ، ن ، بف» والعلل : «فقال» .

11.هكذا في «ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت» والوافي والبحار والعلل . وفي سائر النسخ والمطبوع : «افترى على اُمّي» بدل «افترى عليَّ».

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184775
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي