257
الكافي ج14

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ ، فَضَرَبَ يَدَهُ حَتّى احْمَرَّتْ ، ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ۱ » . ۲

۱۴۰۷۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ۳، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ رَفَعَهُ۴، قَالَ :أُتِيَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ ۵ نَفَرٍ أُخِذُوا فِي الزِّنى ۶ ، فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ عَلى كُلِّ وَاحِدٍ ۷ مِنْهُمُ الْحَدُّ ، وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام حَاضِراً ، فَقَالَ : «يَا عُمَرُ لَيْسَ هذَا حُكْمَهُمْ» .
قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمَ ۸ ، فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ؛ وَ قَدَّمَ الثَّانِيَ ، فَرَجَمَهُ ؛ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ؛ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ ، فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ ؛ وَ قَدَّمَ

1.قال المحقّق الحلّي : «من استمنى بيده عزّر ، وتقديره منوط بنظر الإمام . وفي رواية : أنّ عليّا عليه السلام ضرب يده حتّى احمرّت وزوّجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنّه من اللوازم» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۶۷ .

2.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۳ ، ح ۲۳۲ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۶ ، ح ۸۴۵ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۶۴ ، ح ۲۳۳ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۶ ، ح ۸۴۶ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۵۲۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۵۲ ، ح ۲۵۸۰۶ ؛ وج ۲۸ ، ص ۳۶۳ ، ذيل ح ۳۴۹۷۵ .

3.في «ك ، بح ، بف ، جد» والوافي : «محمّد بن الوليد ومحمّد بن الفرات» . وفي «ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت» والوسائل : - «عن أبيه عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة» . والظاهر صحّة ماورد في المطبوع الموافق لماورد في الطبعة الحجريّة ؛ فقد ورد في رجال الكشّي ، ص ۲۲۲ ، الرقم ۳۹۷ رواية عليّ بن إبراهيم بن هاشم وعليّ بن الحسين بن موسى عن عبداللّه بن جعفر الحميري عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن فرات عن أبي جعفر عليه السلام ، وورد في الكافي ، ح ۱۴۳۱۵ رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة . هذا ، وماورد في التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۵۰ ، ح ۱۸۸ ، من نقل الخبر عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة ، لا يكون مؤيِّدا لما ورد في الوافي والطبعة القديمة وبعض النسخ ؛ فإنّ احتمال وقوع السقط فيه بجواز النظر من «محمّد» في «محمّد بن الوليد» إلى «محمّد» في «محمّد بن الفرات» قويّ .

4.في الطبعة الحجريّة : «رفعه عن الأصبغ بن نباتة» . وفي الوافي والتهذيب : - «رفعه» .

5.في «ن» : «بخمس» .

6.في «ن» وحاشية «جت» : «بالزنى» .

7.في «ن» : - «واحد» .

8.في «بح» : «الحدّ» . وفي الوافي والتهذيب : «الحدّ عليهم» بدل «عليهم الحكم» .


الكافي ج14
256

عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، شَهِدَ عَلَيَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً ، فَلَمَّا ضَرَبَ ۱ النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا ۲ أَرْسَلَانِي وَ فَرَّا ۳ ، وَ لَوْ ۴ كَانَا صَادِقَيْنِ ۵ لَمْ يُرْسِلَانِي . فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : مَنْ يَدُلُّنِي عَلى هذَيْنِ ۶ أُنَكِّلْهُمَا ۷ » . ۸

۱۴۰۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلَيْنِ سَرَقَا ۹ مِنْ مَالِ اللّهِ ، أَحَدُهُمَا عَبْدٌ لِمَالِ اللّهِ ، وَ الْاخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَمَّا هذَا ، فَمِنْ مَالِ اللّهِ ، لَيْسَ ۱۰ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ۱۱ مَالِ اللّهِ ، أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً ، وَ أَمَّا الْاخَرُ ، فَقَدَّمَهُ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللَّحْمَ حَتّى بَرَأَتْ ۱۲ مِنْهُ ۱۳ » . ۱۴

۱۴۰۷۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :۱۵

1.في «م» والفقيه : «ضربا» .

2.في «بف ، جد» والوافي : «فاختلطوا» .

3.في «ع ، ل ، بن» : «وفرّوا» .

4.في «م» : «فلو» .

5.في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ۶ : + «لما فرّا و» .

6.في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ۶ : + «الشاهدين» .

7.قال الجوهري : «نكّل به تنكيلا ، إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره» . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۸۳۵ (نكل) .

8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۵ ، ح ۵۰۰ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷ ، ح ۳۲۵۷ ، معلّقا عن أميرالمؤمنين عليه السلام . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۱۸ ، ح ۸۷۶ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۱۶ ، ص ۱۱۰۰ ، ح ۱۶۷۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۵۸ ، ح ۳۴۲۰۶ ، إلى قوله : «يمسك الآخر يده» ؛ البحار ، ج ۴ ، ص ۳۱۴ ، ح ۷۲ .

9.في «م ، جد» والوافي والتهذيب : «قد سرقا» .

10.في «م ، جد» : «وليس» .

11.في «ن ، بف ، جد» والتهذيب : - «من» .

12.في «بح» : + «يده» .

13.في «م ، بف ، جد» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب : «يده» .

14.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۲۵ ، ح ۵۰۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. نهج البلاغة ، ص ۵۲۳ ، الرسالة ۲۷۱ ، إلى قوله : «فقطع يده» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۴۲۳ ، ح ۱۵۴۰۲ ؛ الوسائل ، ج۲۸، ص۲۹۹، ذيل ح۳۴۸۱۹.

15.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۲۶۵

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184701
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي