27
الكافي ج14

5 ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ ۱

۱۳۶۸۶.حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا ۲ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ۳ ، وَالْرَّجُلَانِ ۴ يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا ۵ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ ۶ ، وَالْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ ۷ » . ۸

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۸۱

2.في التهذيب ، ح ۱۴۸ : «أن يؤخذا» .

3.في «بف» : - «واحد» .

4.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ۲۸ والتهذيب ، ح ۱۴۸ والاستبصار ، ح ۷۹۹ . وفي المطبوع : «فالرجلان» .

5.في «بف» والوسائل ، ج ۲۸ : «وجدا» .

6.في «جت» والتهذيب ، ح ۱۴۸ والاستبصار ، ح ۷۹۹ : - «الحدّ» .

7.قال الشهيد الثاني : «اختلف الأقوال والروايات في حدّ المجتمعين في إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين إلى أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين ... وقال الصدوق وابن الجنيد : إنّهما يجلدان مائة جلدة تمام الحدّ ، وبه أخبار كثيرة ... وأجاب في المختلف عنها بحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط . وفيه نظر لأنّ هذه الروايات أكثر وأجود سندا ، وليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما ؛ لأنّ المحرميّة لاتجوّز الاجتماع المذكور إن لم تؤكّد التحريم» . المسالك ، ج ۱۴ ، ص ۴۱۰ ـ ۴۱۲ . وفي الوافي : «ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم تكن هناك ضرورة ، وإذا كانا مجرّدين كما وقع التصريح بهما في بعض الأخبار الآتية فإنّ المطلق يحمل على المقيّد ، بل لا يبعد استفادة التجرّد من وحدة اللحاف أيضا ، وإلّا فلا وجه لإقامة الحدّ كاملاً . ويحتمل أن يكون الحكم قد ورد مورد التقيّة كما يشعر به خبر عبّاد الآتي . وأمّا تأويل الحدّ بالتعزير كما في التهذيبين فمع بعده لا يجري في سائر الأخبار» .

8.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۲ ، ح ۱۴۸ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۴ ، ح ۷۹۹ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير . راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح ۱۳۷۶۹ ؛ والفقيه ، ج ۴ ، ص ۴۳ ، ح ۵۰۵۰ ؛ والتهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۴۴ ، ح ۱۵۹ ؛ وص ۵۹ ، ح ۲۱۴ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۱۷ ، ح ۸۱۱ ؛ والمحاسن ، ص ۱۱۴ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ۱۱۳ الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۳ ، ح ۱۵۱۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۸۴ ، ح ۳۴۲۷۰ ؛ و فيه ، ج ۲۰ ، ص ۳۲۴ ، ح ۲۵۷۳۱ ، وتمام الرواية فيه : «حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد» .


الكافي ج14
26

۱۳۶۸۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ۱، قَـالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلى امْرَأَةٍ ، أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا؟
قَالَ : «يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ» .
قُلْتُ : جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا؟
قَالَ : «تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ ۲ » . ۳

۱۳۶۸۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ۴:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ ۵ ، وَيُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصَّبِيَّةِ» . ۶

1.في الوسائل : + «عن أبي مريم» . وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن بكير ـ وهو عبداللّه ـ عن أبي مريم في شيءٍ من الأسناد والطرق .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : + «الكامل» .

3.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷ ، ح ۴۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۷ ، ح ۵۰۰۶ ، بسند آخر الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۵۱۰۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۸ ، ص ۸۲ ، ح ۳۴۲۶۶ .

4.هكذا في «م ، بف ، جد» وحاشية «بن» والوسائل ، ج ۲۸ والتهذيب . وفي «ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل ، ج ۲۰ والمطبوع : - «عن أبي العبّاس» . والمراد من أبي العبّاس ، هو الفضل بن عبدالملك أبو العبّاس البقباق ، وقد تكرّرت رواية أبان [بن عثمان] عن أبي العبّاس هذا في أسنادٍ عديدة . وقواعد التحريف تحكم بسقوط «عن أبي العبّاس» بجواز النظر من «أبي» في «أبي العبّاس» إلى «أبي» في «أبي عبداللّه عليه السلام » ، فما أثبتناه هو الظاهر . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۱۳ ، ص ۴۶۳ ـ ۴۶۴ ؛ ج ۲۱ ، ص ۴۰۱ ـ ۴۰۲ .

5.في «ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : «المرأة» .

6.التهذيب ، ج ۱۰ ، ص ۱۷ ، ح ۴۶ ، معلّقا عن الكليني . قرب الإسناد ، ص ۲۵۷ ، ح ۱۰۱۴ و ۱۰۱۵ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۰ ، ح ۱۵۱۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۱۹ ، ح ۲۵۷۲۱ ؛ و ج ۲۸ ، ص ۸۳ ، ح ۳۴۲۶۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج14
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 183195
الصفحه من 801
طباعه  ارسل الي